فصل: فصل بَيَان مِقْدَارِ صلاة الجمعة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ***


فصل صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

وَأَمَّا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَالْكَلَامُ فيها يَقَعُ في مَوَاضِعَ في بَيَانِ فَرْضِيَّتِهَا وفي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْفَرِيضَةِ وفي بَيَانِ شَرَائِطِهَا وفي بَيَانِ قَدْرِهَا وفي بَيَانِ ما يُفْسِدُهَا وفي بَيَانِ حُكْمِهَا إذَا فَسَدَتْ أو خَرَجَ وَقْتُهَا وفي بَيَانِ ما يُسْتَحَبُّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وما يُكْرَهُ فيه أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْجُمُعَةُ فَرْضٌ لَا يَسَعُ تَرْكُهَا وَيُكَفَّرُ جَاحِدُهَا وَالدَّلِيلُ على فَرْضِيَّةِ الْجُمُعَةِ الْكتاب وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ أَمَّا الْكتاب فَقَوْلُهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ من يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ‏}‏ قِيلَ ذِكْرُ اللَّهِ هو صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَقِيلَ هو الْخُطْبَةُ وَكُلُّ ذلك حُجَّةٌ لِأَنَّ السَّعْيَ إلَى الْخُطْبَةِ إنَّمَا يَجِبُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّ من سَقَطَتْ عنه الصَّلَاةُ لم يَجِبُ عليه السَّعْيُ إلَى الْخُطْبَةِ فَكَانَ فَرْضُ السَّعْيِ إلَى الْخُطْبَةِ فَرْضًا لِلصَّلَاةِ وَلِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ يَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ وَيَتَنَاوَلُ الْخُطْبَةَ من حَيْثُ أن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذِكْرُ لله تَعَالَى وَأَمَّا السُّنَّةُ فَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ وهو ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال إنَّ اللَّهَ عز وجل فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ في مَقَامِي هذا في يَوْمِي هذا في شَهْرِي هذا في سَنَتِي هذه فَمَنْ تَرَكَهَا في حَيَاتِي أو بَعْدَ مَمَاتِي اسْتِخْفَافًا بها وَجُحُودًا عليها وَتَهَاوُنًا بِحَقِّهَا وَلَهُ إمَامٌ عَادِلٌ أو جَائِرٌ فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ له في أَمْرِهِ أَلَا لَا صَلَاةَ له أَلَا لَا زَكَاةَ له أَلَا لَا حَجَّ له أَلَا لَا صَوْمَ له إلَّا أَنْ يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عليه وَرُوِيَ عن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنهما عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال من تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ على قَلْبِهِ وَمِثْلُ هذا الْوَعِيدِ لَا يَلْحَقُ إلَّا بِتَرْكِ الْفَرْضِ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ‏.‏

فصل كَيْفِيَّة فَرْضِيّة صلاة الجمعة

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ فَرْضِيَّتِهَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فيها قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُفَ إنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هو الظُّهْرُ في حَقِّ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِ الْمَعْذُورِ ولكن ‏[‏لكن‏]‏ غير الْمَعْذُورِ وهو الصَّحِيحُ الْمُقِيمُ الْحُرُّ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِهِ بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ حَتْمًا وَالْمَعْذُورُ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِهِ على سَبِيلِ الرُّخْصَةِ حتى لو أَدَّى الْجُمُعَةَ يَسْقُطُ عنه الظُّهْرُ وَتَقَعُ الْجُمُعَةُ فَرْضًا وَإِنْ تَرَكَ التَّرَخُّصَ يَعُودُ الْأَمْرُ إلَى الْعَزِيمَةِ وَيَكُونُ الْفَرْضُ هو الظُّهْر لَا غَيْرُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ قَوْلَانِ في قَوْلٍ قال فَرْضُ الْوَقْتِ هو الْجُمُعَةُ وَلَكِنْ له أَنْ يُسْقِطَهُ بِالظُّهْرِ رُخْصَةً وفي قَوْلٍ قال الْفَرْضُ أَحَدُهُمَا غَيْرُ عَيْنٍ وَيَتَعَيَّنُ ذلك بِتَعْيِينِهِ فِعْلًا فَأَيَّهُمَا فَعَلَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ هو الْفَرْضَ‏.‏

وقال زُفَرُ وَقْتُ الْفَرْضِ هو الْجُمُعَةُ وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عنها وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وقال الشَّافِعِيُّ الْجُمُعَةُ ظُهْرُ قَاصِرٍ وَعِنْدَنَا هِيَ صَلَاةٌ مُبْتَدَأَةٌ غَيْرُ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَفَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ تَظْهَرُ في بِنَاءِ الظُّهْرِ على تَحْرِيمَةِ الْجُمُعَةِ بِأَنْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وهو في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا يَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ وَعِنْدَهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا أَمَّا الْكَلَامُ مع الشَّافِعِيِّ فإنه احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عن عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنهما أَنَّهُمَا قَالَا إنَّمَا قُصِرَتْ الْجُمُعَةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ وَلِأَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الظُّهْرِ وَالْوَقْتُ مَتَى جُعِلَ سَبَبًا لِوُجُوبِ صَلَاةٍ كان سَبَبًا لِوُجُوبِهَا في كل يَوْمٍ كَسَائِرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ إذَا وُجِدَ سَبَبُ الْقَصْرِ تُقْصَرُ كما تُقْصَرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَهَهُنَا وُجِدَ سَبَبُ الْقَصْرِ وهو الْخُطْبَةُ وَمَشَقَّةُ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إلَى الْجَامِعِ وَلَنَا أَنَّ الْجُمُعَةَ مع الظُّهْرِ صَلَاتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَتَانِ شُرُوطًا لِمَا نَذْكُرُ اخْتِصَاصَ الْجُمُعَةِ بِشُرُوطٍ لَيْسَتْ لِلظُّهْرِ والفرض ‏[‏والفرص‏]‏ الْوَاحِدُ لَا تَخْتَلِفُ شُرُوطُهُ بِالْقَصْرِ فَكَانَا غَيْرَيْنِ فَلَا يَصِحُّ بِنَاءُ أَحَدِهِمَا على الْآخَرِ كَبِنَاءِ الْعَصْرِ على الظُّهْرِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنهما فَفِيهِ بَيَانُ عِلَّةِ الْقَصْرِ أَمَا ليس فيه أَنَّ الْمَقْصُورَ ظُهْرٌ وما ذَكَرَهُ من الْمَعْنَى غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ الْوَقْتَ قد يَخْلُو عن فَرْضِهِ أَدَاءً لِعُذْرٍ من الْأَعْذَارِ كَوَقْتِ الْعَصْرِ عن الْعَصْرِ يوم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ وَوَقْتِ الْمَغْرِبِ عن الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فَكَذَا هَهُنَا جَازَ أَنْ يَخْلُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ عن الظُّهْرِ أَدَاءً إنْ كان لَا يَخْلُو عنه وُجُوبًا لَكِنَّهُ يَسْقُطُ عنه بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ على ما نَذْكُرُ وَأَمَّا الْخِلَافُ بين أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَبِنَاءً على الْخِلَافِ في كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ بِالْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ الْمُتَعَارِضَةِ من حَيْثُ الظَّاهِرُ فإنه رُوِيَ عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ حين تَزُولُ الشَّمْسُ وَنَحْوُ ذلك من الْأَحَادِيثِ من غَيْرِ فصل بين ‏(‏يوم‏)‏ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ وقد وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ الْمَشْهُورَةُ في فَرْضِيَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ في هذا الْوَقْتِ بِعَيْنِهِ على ما ذَكَرْنَا وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِعْلًا غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِلَا خِلَافٍ بين الْأَئِمَّةِ فَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ على أَحَدِ قَوْلَيْهِ عَمِلَ بِطَرِيقِ التَّنَاسُخِ فَجَعَلَ الْآخَرَ وهو حَدِيثُ الْجُمُعَةِ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ على ما هو الْأَصْلُ عِنْدَ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ له أَنْ يُسْقِطَ الْجُمُعَةَ بِالظُّهْرِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ قال إنَّهُ قام دَلِيلُ فَرْضِيَّةِ كل وَاحِدَةٍ من الصَّلَاتَيْنِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّتِهِمَا على الْجَمْعِ وَلِهَذَا لو فَعَلَ إحْدَاهُمَا أَيَّتَهُمَا كانت سَقَطَ الْفَرْضُ عنه فَكَانَ الْفَرْضُ إحْدَاهُمَا غير عَيْنٍ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِفِعْلِهِ وأبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُفَ عَمِلَا بِالْأَحَادِيثِ بِطَرِيقِ التَّوْفِيقِ إذْ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى من نَسْخِ أَحَدِهِمَا فَقَالَا إنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هو الظُّهْرُ لَكِنْ أَمَرَ ‏(‏بترك ‏[‏بإسقاط‏]‏‏)‏ الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ لِيَكُونَ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلِهَذَا يَجِبُ قَضَاءُ الظُّهْرِ بَعْدَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَخُرُوجِ الْوَقْتِ وَالْقَضَاءُ خَلَفٌ عن الْأَدَاءِ دَلَّ أَنَّ الظُّهْرَ هو الْأَصْلُ إذْ الْأَرْبَعُ لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ خَلَفًا عن رَكْعَتَيْنِ وَزُفَرُ يقول لَمَّا اُنْتُسِخَ الظُّهْرُ بِالْجُمُعَةِ دَلَّ أَنَّ الْجُمُعَةَ أَصْلٌ‏.‏

وَلَمَّا وَجَبَ الْقَضَاءُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِأَدَاءِ الظُّهْرِ دَلَّ أَنَّهُ بَدَلٌ عن الْجُمُعَةِ إذَا عُرِفَ هذا الْأَصْلُ نخرج ‏[‏تخرج‏]‏ عليه الْمَسَائِلُ فَنَقُولُ من صلى ‏[‏يصلي‏]‏ الظُّهْرَ يوم الْجُمُعَةِ وهو غَيْرُ مَعْذُورٍ قبل صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ولم يَحْضُرْ الْجُمُعَةَ بَعْدَ ذلك ولم يُؤَدِّهَا يَقَعُ فَرْضًا عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ حتى لَا تَلْزَمَهُ الْإِعَادَةُ خِلَافًا لِزُفَرَ أَمَّا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَ الْوَقْتِ لِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هو الظُّهْرُ عِنْدَهُمَا وَلَكِنَّهُ أَمَرَ بِإِسْقَاطِهِ بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ فإذا لم يُؤَدِّ الْجُمُعَةَ بَقِيَ الْفَرْضُ ذلك فإذا أَدَّاهُ فَقَدْ أَدَّى فَرْضَ الْوَقْتِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَعَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ الْفَرْضُ أَحَدُهُمَا غَيْرُ عَيْنٍ وَيَتَعَيَّنُ بِفِعْلِهِ فإذا صلى الظُّهْرَ تَعَيَّنَ فَرْضًا من الْأَصْلِ وَعَلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ فَرْضُ الْوَقْتِ وَإِنْ كان هو الْجُمُعَةُ وَهِيَ الْعَزِيمَةُ لَكِنْ له أَنْ يُسْقِطَهَا بِالظُّهْرِ رُخْصَةً وقد تُرَخَّصُ بِالظُّهْرِ وفي قَوْلِ زُفَرَ لَمَّا كان الظُّهْرُ بَدَلًا عن الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْبَدَلُ عِنْدَ الْعَجْزِ عن الْأَصْلِ كما في التُّرَابِ مع الْمَاءِ وَهَهُنَا هو قَادِرٌ على الْأَصْلِ فَلَا يُجْزِيهِ الْبَدَلُ فَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَعَلَى هذا يَخْرُجُ الْمَعْذُورُ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ إذَا صلى الظُّهْرَ في بَيْتِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ يَقَعُ فَرْضًا في قَوْلِ أَصْحَابِنَا جميعا على اخْتِلَافِ طُرُقِهِمْ أَمَّا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هو الظُّهْرُ إلَّا أَنَّ غير الْمَعْذُورِ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِهِ بِالْجُمُعَةِ على طَرِيقِ الْحَتْمِ وَالْمَعْذُورُ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِهِ بِالْجُمُعَةِ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ ولم يَتَرَخَّصْ فَبَقِيَتْ الْعَزِيمَةُ وَهِيَ الظُّهْرُ وقد أَدَّاهَا فَتَقَعُ فَرْضًا وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضٌ عليه على طَرِيقِ الْعَزِيمَةِ لَكِنْ مع رُخْصَةِ التَّرْكِ وقد تُرُخِّصَ بِتَرْكِهَا بِالظُّهْرِ وَأَمَّا على قَوْلِ زُفَرَ فَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ عليه الظُّهْرُ بَدَلًا عن الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَعَلَى هذا يَخْرُجُ الْمَعْذُورُ إذَا صلى الظُّهْرَ في بَيْتِهِ ثُمَّ شَهِدَ الْجُمُعَةَ وَصَلَّاهَا مع الْإِمَامِ أَنَّهُ يَرْتَفِضُ ظُهْرُهُ وَيَصِيرُ تَطَوُّعًا وَفَرْضُهُ الْجُمُعَةُ في قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الْقَادِرَ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِ الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ وقد قَدَرَ فإذا أَدَّى انْعَقَدَتْ جُمُعَتُهُ فَرْضًا وَلَا تَنْعَقِدْ فَرْضًا إلَّا بَعْدَ ارْتِفَاضِ الظُّهْرِ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ فرضى الْوَقْتِ لَا يُتَصَوَّرُ فَيَرْتَفِضُ ظُهْرُهُ ضَرُورَةَ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ فَرْضًا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَرْتَفِضُ ظُهْرُهُ لِأَنَّ الظُّهْرَ عِنْدَهُ خَلَفٌ عن الْجُمُعَةِ فَكَانَ شَرْطُهُ الْعَجْزَ عن الْأَصْلِ وقد تَحَقَّقَ عِنْدَ الْأَدَاءِ فَصَحَّ الْخَلَفُ فَالْقُدْرَةُ على الْأَصْلِ بَعْدَ ذلك لَا تُبْطِلُهُ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَعْذُورِ إذَا صلى الظُّهْرَ في بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْجُمُعَةِ فَهَذَا على أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدِهَا إذَا خَرَجَ من بَيْتِهِ وكان الْإِمَامُ قد فَرَغَ من الْجُمُعَةِ حين خَرَجَ لَا يَرْتَفِضُ ظُهْرُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَالثَّانِي إذَا حَضَرَ الْجَامِعَ وَشَرَعَ في الْجُمُعَةِ وَأَتَمَّهَا مع الْإِمَامِ يَرْتَفِضُ ظُهْرُهُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا عِنْدَ زُفَرَ فَلَا يَقَعُ ظُهْرُهُ فَرْضًا أَصْلًا لِأَنَّهُ خَلَفٌ فَيُشْتَرَطُ له الْعَجْزُ عن الْأَصْلِ ولم يُوجَدْ وَالثَّالِثِ إذَا شُرِعَ في الْجُمُعَةِ ثُمَّ تَكَلَّمَ قبل إتْمَامِ الْجُمُعَةِ مع الْإِمَامِ يَرْتَفِضُ ظُهْرُهُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وفي قَوْلِ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا يَرْتَفِضُ كَذَا ذَكَرَ الْحَسَنُ بن زِيَادٍ الِاخْتِلَافَ في كتاب صَلَاتِهِ وَالرَّابِعِ إذَا حَضَرَ الْجَامِعَ وقد كان فَرَغَ الْإِمَامُ من الْجُمُعَةِ وَحِينَ خَرَجَ من الْبَيْتِ كان لم يَفْرُغْ فَهُوَ على هذا الِاخْتِلَافِ وَحَاصِلُ الِاخْتِلَافِ أَنَّ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ بِأَدَاءِ بَعْضِ الْجُمُعَةِ يَرْتَفِضُ ظُهْرُهُ وَكَذَا بِوُجُودِ ما هو من خَصَائِصِ الْجُمُعَةِ وهو السَّعْيُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَرْتَفِضُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا في الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ ارْتِفَاضَ الظُّهْرِ لِضَرُورَةِ صَيْرُورَةِ الْجُمُعَةِ فَرْضًا لِأَنَّ اجْتِمَاعَ فَرْضَيْ الْوَقْتِ لَا يَتَحَقَّقُ ولم يُوجَدْ فلم يَرْتَفِضُ الظُّهْرُ وَهَذَا لِأَنَّ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِ ما صَحَّ وَفَرَغَ عنه من حَيْثُ الظَّاهِرُ لَا يَكُونُ إلَّا عن ضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ قبل تَمَامِ الْجُمُعَةِ وَوُقُوعِهَا فَرْضًا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ما أَدَّى من الْبَعْضِ انْعَقَدَ فَرْضًا ولم يَنْعَقِدْ الْفِعْلُ من الْجُمُعَةِ مع بَقَاءِ الظُّهْرِ فَرْضًا فَكَانَ من ضَرُورَةِ انْعِقَادِ هذا الْجُزْءِ من الْجُمُعَةِ فَرْضًا ارْتِفَاضُ الظُّهْرِ وَكَذَا السَّعْيُ إلَى الْجُمُعَةِ من خَصَائِصِ الْجُمُعَةِ فَكَانَ مُلْحَقًا بها وَلَنْ يَنْعَقِدَ فَرْضًا مع بَقَاءِ الظُّهْرِ فَرْضًا وكان من ضَرُورَةِ وُقُوعِهِ فَرْضًا ارْتِفَاضُ الظُّهْرِ بِهِ عَلَّلَ الشَّيْخُ أبو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ وَعَلَى هذا إذَا شَرَعَ الرَّجُلُ في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّ عليه الْفَجْرَ فَهَذَا على ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إنْ كان بِحَالٍ لو اشْتَغَلَ بِالْفَجْرِ لَا تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ الْجُمُعَةَ وَيَبْدَأَ بِالْفَجْرِ ثُمَّ بِالْجُمُعَةِ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ فإنه وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَإِنْ كان بِحَالٍ لو اشْتَغَلَ بِالْفَجْرِ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ وَالظُّهْرُ عن الْوَقْتِ يَمْضِي فيها وَلَا يَقْطَعُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ سَاقِطٌ عنه لِضِيقِ الْوَقْتِ وَإِنْ كان بِحَالٍ لو اشْتَغَلَ بِالْفَجْرِ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ وَلَكِنْ لَا يدركه ‏[‏يفوته‏]‏ الظُّهْرُ فَعَلَى قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يُصَلِّي الْفَجْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَلَا تُجْزِئُهُ الْجُمُعَةُ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَمْضِي في الْجُمُعَةِ وَلَا يَقْطَعُ لِأَنَّ عِنْدَهُ فَرْضَ الْوَقْتِ هو الْجُمُعَةُ وهو يُخَافُ فَوْتَهَا لو اشْتَغَلَ بِالْفَجْرِ فَيَسْقُطُ عنه التَّرْتِيبُ كما لو تَذَكَّرَ الْعِشَاءَ في صَلَاةِ الْفَجْرِ وهو يخاف ‏[‏يخالف‏]‏ طُلُوعَ الشَّمْسِ لو اشْتَغَلَ بِالْعِشَاءِ وَعِنْدَهُمَا فَرْضُ الْوَقْتِ هو الظُّهْرُ وَأَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِالِاشْتِغَالِ بِالْفَائِتَةِ فَلَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ وَالله أعلم‏.‏

فصل بَيَان شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ

وَأَمَّا بَيَانُ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ فَلِلْجُمُعَةِ شَرَائِطُ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِ أَمَّا الذي يَرْجِعُ إلَى الْمُصَلِّي فَسِتَّةٌ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَالْإِقَامَةُ وَصِحَّةُ الْبَدَنِ فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ على الْمَجَانِينَ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ إلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهمْ وَالْمُسَافِرِينَ وَالزَّمْنَى وَالْمَرْضَى أَمَّا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ فَلِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ اخْتَصَّتْ بِشَرَائِطَ لم تُشْتَرَطْ في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ لَمَّا كَانَا شَرْطًا لِوُجُوبِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَلَأَنْ يَكُونَا شَرْطًا لِوُجُوبِ هذه الصَّلَاةِ أَوْلَى وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلِأَنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ مَمْلُوكَةٌ لِمَوْلَاهُ إلَّا فِيمَا استثنى وهو أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ على طَرِيقِ الِانْفِرَادِ دُونَ الْجَمَاعَةِ لِمَا في الْحُضُورِ إلَى الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ من تَعْطِيلِ كَثِيرٍ من الْمَنَافِعِ على الْمَوْلَى وهذا ‏[‏ولهذا‏]‏ لَا يَجِبُ عليه الْحَجُّ وَالْجِهَادُ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ في السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ فَسَقَطَتْ عنه الْجُمُعَةُ‏.‏

وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَلِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَحْتَاجُ إلَى دُخُولِ الْمِصْرِ وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ فَيَتَخَلَّفُ عن الْقَافِلَةِ فَيَلْحَقُهُ الْحَرَجُ وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَلِأَنَّهُ عَاجِزٌ عن الْحُضُورِ أو يَلْحَقُهُ الْحَرَجُ في الْحُضُورِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِخِدْمَةِ الزَّوْجِ مَمْنُوعَةٌ عن الْخُرُوجِ إلَى مَحَافِلِ الرِّجَالِ لِكَوْنِ الْخُرُوجِ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ وَلِهَذَا لَا جَمَاعَةَ عَلَيْهِنَّ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِنَّ أَيْضًا وَالدَّلِيلُ على أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ على هَؤُلَاءِ ما رُوِيَ عن جَابِرٍ عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال من كان يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا مُسَافِرًا أو مَمْلُوكًا أو صَبِيًّا أو امْرَأَةً أو مَرِيضًا فَمَنْ اسْتَغْنَى عنها بِلَهْوٍ أو تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عنه وَاَللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَأَمَّا الْأَعْمَى فَهَلْ تَجِبُ عليه أَجْمَعُوا على أَنَّهُ إذَا لم يَجِدْ قَائِدًا لَا تَجِبُ عليه كما لَا تَجِبُ على الزَّمِنِ وَإِنْ وَجَدَ من يَحْمِلُهُ وَأَمَّا إذَا وَجَدَ قَائِدًا إمَّا بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ أو كان له مَالٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ قَائِدًا فَكَذَلِكَ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وفي قَوْلِ أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجِبُ وهو على الِاخْتِلَافِ في الْحَجِّ إذَا كان له زَادٌ وَرَاحِلَةٌ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ قَائِدًا أو وَعَدَ له إنْسَانٌ أَنْ يَقُودَهُ إلَى مَكَّةَ ذَاهِبًا وآتيًا ‏[‏وجائيًا‏]‏ لَا يَجِبُ عليه الْحَجُّ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ وَالْمَسْأَلَةُ نَذْكُرُهَا في كتاب الْحَجِّ إن شاء الله تعالى‏.‏

ثُمَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا جُمُعَةَ عليهم إذَا حَضَرُوا الْجَامِعَ وَأَدَّوْا الْجُمُعَةَ فَمَنْ لم يَكُنْ من أَهْلِ الْوُجُوبِ َالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فصلاةُ الصَّبِيِّ تَكُونُ تَطَوُّعًا وَلَا صَلَاةَ لِلْمَجْنُونِ رَأْسًا وَمَنْ هو من أَهْلِ الْوُجُوبِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَغَيْرِهِمْ تُجْزِيهِمْ وَيَسْقُطُ عَنْهُمْ الظُّهْرُ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْوُجُوبِ عليهم لِمَا ذَكَرْنَا من الْأَعْذَارِ وقد زَالَتْ وَصَارَ الْإِذْنُ من الْمَوْلَى مَوْجُودًا دَلَالَةً وقد رُوِيَ عن الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قال كُنَّ النِّسَاءُ يَجْمَعْنَ مع رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُقَالُ لَهُنَّ لَا تَخْرُجْنَ إلَّا تَفِلَاتٍ غير مُتَطَيِّبَاتٍ وَفَرْقٌ بين هذا وَبَيْنَ الْحَجِّ في الْعَبْدِ فإنه لو أَدَّى الْحَجَّ مع مَوْلَاهُ لَا يُحْكَمُ بِجَوَازِهِ حتى يُؤَاخَذَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَنْعَ من الْجُمُعَةِ كان نَظَرًا لِلْمَوْلَى وَالنَّظَرُ هَهُنَا في الْحُكْمِ بِالْجَوَازِ لِأَنَّا لو لم نُجَوِّزْ وقد تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ على الْمَوْلَى لَوَجَبَ عليه الظُّهْرُ فَتَتَعَطَّلُ عليه مَنَافِعُهُ ثَانِيًا فَيَنْقَلِبُ النَّظَرُ ضَرَرًا وَذَا ليس بِحِكْمَةٍ فَتَبَيَّنَ في الْآخِرَةِ أَنَّ النَّظَرَ في الْحُكْمِ بِالْجَوَازِ فَصَارَ مَأْذُونًا دَلَالَةً كَالْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عليه إذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ لِلْعَمَلِ يَجُوزُ وَيَجِبُ كَمَالُ الْأُجْرَةِ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا هذا بِخِلَافِ الْحَجِّ فإن هُنَاكَ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ النَّظَرَ لِلْمَوْلَى في الْحُكْمِ بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ لِلْحَالِ بِشَيْءٍ آخَرَ إذَا لم نَحْكُمْ بِجَوَازِهِ بَلْ يُخَاطَبُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ فَلَا يَتَعَطَّلُ على الْمَوْلَى مَنَافِعُهُ فَهُوَ الْفَرْقُ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ التي تَرْجِعُ إلَى غَيْرِ الْمُصَلِّي فَخَمْسَةٌ في ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ الْمِصْرُ الْجَامِعُ‏.‏

وَالسُّلْطَانُ وَالْخُطْبَةُ وَالْجَمَاعَةُ وَالْوَقْتُ أَمَّا الْمِصْرُ الْجَامِعُ فَشَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا حتى لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ إلَّا على أَهْلِ الْمِصْرِ وَمَنْ كان سَاكِنًا في تَوَابِعِهِ وَكَذَا لَا يَصِحُّ أَدَاءُ الْجُمُعَةِ إلَّا في الْمَصْرِ وَتَوَابِعِهِ فَلَا تَجِبُ على أَهْلِ الْقُرَى التي لَيْسَتْ من تَوَابِعِ الْمَصْرِ وَلَا يَصِحُّ أَدَاءُ الْجُمُعَةِ فيها وقال الشَّافِعِيُّ الْمِصْرُ ليس بِشَرْطٍ لِلْوُجُوبِ وَلَا لِصِحَّةِ الْأَدَاءِ فَكُلُّ قَرْيَةٍ يَسْكُنُهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا من الْأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ لَا يَظْعَنُونَ عنها شِتَاءً وَلَا صَيْفًا تَجِبُ عليهم الْجُمُعَةُ وَيُقَامُ بها الْجُمُعَةُ

وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما أَنَّهُ قال أَوَّلُ جُمُعَةٍ جمعت في الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِعَتْ بجؤاثى وَهِيَ قَرْيَةٌ من قُرَى عبد الْقَيْسِ بِالْبَحْرَيْنِ وَرُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عن الْجُمُعَةِ بِجُؤَاثَى فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ اجمع بها وَحَيْثُ ما كُنْتَ وَلِأَنَّ جَوَازَ الصَّلَاةِ مِمَّا لَا يَخْتَصُّ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَان كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ‏.‏

وَلَنَا ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إلَّا في مِصْرٍ جَامِعٍ وَعَنْ عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا أَضْحَى إلَّا في مِصْرٍ جَامِعٍ وَكَذَا النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقِيمُ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ وما روى الْإِقَامَةُ حَوْلَهَا وَكَذَا الصَّحَابَةُ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ فَتَحُوا الْبِلَادَ وما نَصَبُوا الْمَنَابِرَ إلَّا في الْأَمْصَارِ فَكَانَ ذلك إجْمَاعًا منهم على أَنَّ الْمِصْرَ شَرْطٌ وَلِأَنَّ الظُّهْرَ فَرِيضَةٌ فَلَا يُتْرَكُ إلَّا بِنَصٍّ قَاطِعٍ وَالنَّصُّ وَرَدَ بِتَرْكِهَا إلى الْجُمُعَةَ في الْأَمْصَارِ وَلِهَذَا لَا تُؤَدَّى الْجُمُعَةُ في الْبَرَارِيِّ وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ من أَعْظَمِ الشَّعَائِرِ فَتَخْتَصُّ بِمَكَانِ إظْهَارِ الشَّعَائِرِ وهو الْمِصْرُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ قِيلَ إنَّ جُؤَاثَى مِصْرٌ بِالْبَحْرَيْنِ وَاسْمُ الْقَرْيَةِ يَنْطَلِقُ على الْبَلْدَةِ الْعَظِيمَةِ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِمَا اجْتَمَعَ فيها من الْبُيُوتِ قال تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ التي كنا فيها‏}‏ وَهِيَ مِصْرُ وقال‏:‏ ‏{‏وَكَأَيِّنْ من قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً من قَرْيَتِك التي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ‏}‏ وَهِيَ مَكَّةُ وما ذُكِرَ من الْمَعْنَى غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالْبَرَارِيِّ ثُمَّ لَا بُدَّ من مَعْرِفَةِ حَدِّ الْمِصْرِ الْجَامِعِ وَمَعْرِفَةِ ما هو من تَوَابِعِهِ أَمَّا الْمِصْرُ الْجَامِعُ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَقَاوِيلُ في تَحْدِيدِهِ ذَكَرَ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الْمِصْرَ الْجَامِعَ ما أُقِيمَتْ فيه الْحُدُودُ وَنُفِّذَتْ فيه الْأَحْكَامُ وَعَنْ أبي يُوسُفَ رِوَايَاتٌ ذَكَرَ في الْإِمْلَاءِ كُلُّ مِصْرٍ فيه مِنْبَرٌ وَقَاضٍ يُنْفِذُ الْأَحْكَامَ وَيُقِيمُ الْحُدُودَ فَهُوَ مِصْرٌ جَامِعٌ تَجِبُ على أَهْلِهِ الْجُمُعَةُ وفي رواية‏:‏ قال إذَا اجْتَمَعَ في قَرْيَةٍ من لَا يَسَعُهُمْ مَسْجِدٌ وَاحِدٌ بَنَى لهم الْإِمَامُ جَامِعًا وَنَصَبَ لهم من يُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ وفي رواية‏:‏ لو كان في الْقَرْيَةِ عَشْرَةُ آلَافٍ أو أَكْثَرُ أَمَرْتُهُمْ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فيها وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمِصْرُ الْجَامِعُ ما يَتَعَيَّشُ فيه كُلُّ مُحْتَرِفٍ بِحِرْفَتِهِ من سَنَةٍ إلَى سَنَةٍ من غَيْرِ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى الِانْتِقَالِ إلَى حِرْفَةٍ أُخْرَى وَعَنْ أبي عبد اللَّهِ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ قال أَحْسَنُ ما قِيلَ فيه إذَا كَانُوا بِحَالٍ لو اجْتَمَعُوا في أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِمْ لم يَسَعْهُمْ ذلك حتى احْتَاجُوا إلَى بِنَاءِ مَسْجِدِ الْجُمُعَةِ فَهَذَا مِصْرٌ تُقَامُ فيه الْجُمُعَةُ وقال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ الْمِصْرُ الْجَامِعُ ما يَعُدُّهُ الناس مِصْرًا عِنْدَ ذِكْرِ الْأَمْصَارِ الْمُطْلَقَةِ وَسُئِلَ أبو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ عن حَدِّ الْمِصْرِ الذي تَجُوزُ فيه الْجُمُعَةُ فقال أَنْ تَكُونَ لهم مَنَعَةٌ لو جَاءَهُمْ عَدُوٌّ قَدَرُوا على دَفْعِهِ فَحِينَئِذٍ جَازَ أَنْ يُمَصَّرَ وَتَمَصُّرُهُ أَنْ يُنَصَّبَ فيه حَاكِمٌ عَدْلٌ يُجْرِي فيه حُكْمًا من الْأَحْكَامِ وهو أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَيْهِ خَصْمَانِ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمَا وَرُوِيَ عن أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ بَلْدَةٌ كَبِيرَةٌ فيها سِكَكٌ وَأَسْوَاقٌ وَلَهَا رَسَاتِيقُ وَفِيهَا وَالٍ يَقْدِرُ على إنْصَافِ الْمَظْلُومِ من الظَّالِمِ بحكمه ‏[‏بحشمه‏]‏ وَعِلْمِهِ أو عِلْمِ غَيْرِهِ وَالنَّاسُ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ في الْحَوَادِثِ وهو الْأَصَحُّ وَأَمَّا تَفْسِيرُ تَوَابِعِ الْمِصْرِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فيها روى عن أبي يُوسُفَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فيه سَمَاعُ النِّدَاءِ إنْ كان مَوْضِعًا يُسْمَعُ فيه النِّدَاءُ من الْمِصْرِ فَهُوَ من تَوَابِعِ الْمِصْرِ وَإِلَّا فَلَا وقال الشَّافِعِيُّ إن كان في الْقَرْيَةِ أَقَلُّ من أَرْبَعِينَ فَعَلَيْهِمْ دُخُولُ الْمِصْرِ إذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ وَرَوَى ابن سِمَاعَةَ عن أبي يُوسُفَ كُلُّ قَرْيَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِرَبَضِ الْمِصْرِ فَهِيَ من تَوَابِعِهِ وَإِنْ لم تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالرَّبَضِ فَلَيْسَتْ من تَوَابِعِ الْمِصْرِ وقال بَعْضُهُمْ ما كان خَارِجًا عن عُمْرَانِ الْمِصْرِ فَلَيْسَ من تَوَابِعِهِ وقال بَعْضُهُمْ الْمُعْتَبَرُ فيه قَدْرُ مِيلٍ وهو ثلث فرسخ ‏[‏فراسخ‏]‏ وقال بَعْضُهُمْ إنْ كان قَدْرَ مِيلٍ أو مِيلَيْنِ فَهُوَ من تَوَابِعِ الْمِصْرِ وَإِلَّا فَلَا وَبَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ وَمَالِكٌ قَدَّرَهُ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَعَنْ أبي يُوسُفَ أنها تَجِبُ في ثلاث فَرَاسِخَ وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أنها تَجِبُ في أربع ‏[‏أربعة‏]‏ فَرَاسِخَ وقال بَعْضُهُمْ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ وَيَبِيتَ بِأَهْلِهِ من غَيْرِ تَكَلُّفٍ تَجِبُ عليه الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا حَسَنٌ وَيَتَّصِلُ بهذا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ في أَيَّامِ الْمَوْسِمِ بِمِنًى قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُفَ تَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ بها إذَا كان الْمُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ هو الْخَلِيفَةُ أو أَمِيرُ الْعِرَاقِ أو أَمِيرُ الْحِجَازِ أو أَمِيرُ مَكَّةَ سَوَاءٌ كَانُوا مُقِيمِينَ أو مُسَافِرِينَ أو رَجُلًا مَأْذُونًا من جِهَتِهِمْ وَلَوْ كان الْمُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ أَمِيرَ الْمَوْسِمِ وهو الذي أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ أُمُورِ الْحُجَّاجِ لَا غَيْرُ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كان مُقِيمًا أو مُسَافِرًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ إلَّا إذَا كان مَأْذُونًا من جِهَةِ أَمِيرِ الْعِرَاقِ أو أَمِيرِ مَكَّةَ وَقِيلَ إنْ كان مُقِيمًا يَجُوزُ وَإِنْ كان مُسَافِرًا لَا يَجُوزُ وَالصَّحِيحُ هو الْأَوَّلُ وقال مُحَمَّدٌ لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ بِمِنًى وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ بِعَرَفَاتٍ وَإِنْ أَقَامَهَا أَمِيرُ الْعِرَاقِ أو الْخَلِيفَةُ نَفْسُهُ وقال بَعْضُ مَشَايِخِنَا إن الْخِلَافَ بين أَصْحَابِنَا في هذا بِنَاءً على أَنَّ مِنًى من تَوَابِعِ مَكَّةَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ليس من تَوَابِعِهَا وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الناس في تَقْدِيرِ التَّوَابِعِ فَأَمَّا عِنْدَنَا فَبِخِلَافِهِ على ما مَرَّ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخِلَافَ فيه بِنَاءً على أَنَّ الْمِصْرَ الْجَامِعَ شَرْطٌ عِنْدَنَا إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا يقول إنَّ مِنًى ليس بِمِصْرٍ جَامِعٍ بَلْ هو قَرْيَةٌ فَلَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ بها كما لَا تَجُوزُ بِعَرَفَاتٍ وَهُمَا يَقُولَانِ إنَّهَا تَتَمَصَّرُ في أَيَّامِ الْمَوْسِمِ لِأَنَّ لها بِنَاءً وَيُنْقَلُ إلَيْهَا الْأَسْوَاقُ وَيَحْضُرُهَا وَالٍ يُقِيمُ الْحُدُودَ وَيُنْفِذُ الْأَحْكَامَ فَالْتَحَقَ بِسَائِرِ الْأَمْصَارِ بِخِلَافِ عَرَفَاتٍ فَإِنَّهَا مَفَازَةٌ فَلَا تَتَمَصَّرُ بِاجْتِمَاعِ الناس وَحَضْرَةِ السُّلْطَانِ وَهَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ خَارِجَ الْمِصْرِ مُنْقَطِعًا عن الْعُمْرَانِ أَمْ لَا ذُكِرَ في الْفَتَاوَى رِوَايَةً عن أبي يُوسُفَ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا خَرَجَ يوم الْجُمُعَةِ مِقْدَارَ مِيلٍ أو مِيلَيْنِ فَحَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ فصلى جَازَ وقال بَعْضُهُمْ لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ خَارِجَ الْمِصْرِ مُنْقَطِعًا عن الْعُمْرَانِ وقال بَعْضُهُمْ على قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ كما اخْتَلَفُوا في الْجُمُعَةِ بِمِنًى وَأَمَّا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ في مِصْرٍ وَاحِدٍ في مَوْضِعَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ إنه لَا بَأْسَ بِأَنْ يجمع ‏[‏يجمعوا‏]‏ في مَوْضِعَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هَكَذَا ذُكِرَ وَعَنْ أبي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ في رِوَايَةٍ قال لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كان بين مَوْضِعَيْ الْإِقَامَةِ نَهْرٌ عَظِيمٌ كَدِجْلَةَ أو نَحْوِهَا فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ مِصْرَيْنِ وَقِيلَ إنَّمَا تَجُوزُ على قَوْلِهِ إذَا كان لَا جِسْرَ على النَّهْرِ فَأَمَّا إذَا كان عليه جِسْرٌ فَلَا لِأَنَّ له حُكْمَ مِصْرٍ وَاحِدٍ وكان يَأْمُرُ بِقَطْعِ الْجِسْرِ يوم الْجُمُعَةِ حتى يَنْقَطِعَ الْفصل وفي رواية‏:‏ قال يَجُوزُ في مَوْضِعَيْنِ إذَا كان الْمِصْرُ عَظِيمًا ولم يَجُزْ في الثَّلَاثِ وَإِنْ كان بَيْنَهُمَا نَهْرٌ صَغِيرٌ لَا يَجُوزُ فَإِنْ أَدَّوْهَا في مَوْضِعَيْنِ فَالْجُمُعَةُ لِمَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا وَعَلَى الْآخَرِينَ أَنْ يُعِيدُوا الظُّهْرَ وَإِنْ أَدَّوْهَا مَعًا أو كان لَا يَدْرِي كَيْفَ كان لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمْ وَرَوَى مُحَمَّدٌ عن أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ في مَوْضِعَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ أو أَكْثَرَ من ذلك وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ في نَوَادِرِ الصَّلَاةِ وقال لو أَنَّ أَمِيرًا أَمَرَ إنْسَانًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ في الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَانْطَلَقَ هو إلَى حَاجَةٍ له ثُمَّ دخل الْمِصْرَ في بَعْضِ الْمَسَاجِدِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ‏.‏

قال تجزىء أَهْلَ الْمِصْرِ الْجَامِعِ وَلَا تُجْزِئُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ الناس بِذَلِكَ فَيَجُوزُ وَهَذَا كَجُمُعَةٍ في مَوْضِعَيْنِ وقال أَيْضًا لو خَرَجَ الْإِمَامُ يوم الْجُمُعَةِ لِلِاسْتِسْقَاءِ يَدْعُو وَخَرَجَ معه نَاسٌ كَثِيرٌ وَخَلَّفَ إنْسَانًا يُصَلِّي بِهِمْ في الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فلما حَضَرَتْ الصَّلَاةُ صلى بِهِمْ الْجُمُعَةَ في الْجَبَّانَةِ وَهِيَ على قَدْرِ غَلْوَةٍ من مِصْرِهِ وَصَلَّى خَلِيفَتُهُ في الْمِصْرِ في الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ قال تُجْزِئُهُمَا جميعا فَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجُوزُ في مَوْضِعَيْنِ في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ أَنَّهُ تَجُوزُ في مَوْضِعَيْنِ وَلَا تَجُوزُ في أَكْثَرَ من ذلك فإنه رُوِيَ عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ كان يَخْرُجُ إلَى الْجَبَّانَةِ في الْعِيدِ وَيَسْتَخْلِفُ في الْمِصْرِ من يُصَلِّي بِضَعَفَةِ الناس وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ من الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ‏.‏

وَلَمَّا جَازَ هذا في صَلَاةِ الْعِيدِ فَكَذَا في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُمَا في اخْتِصَاصِهِمَا بِالْمِصْرِ سِيَّانِ وَلِأَنَّ الْحَرَجَ يَنْدَفِعُ عِنْدَ كَثْرَةِ الزِّحَامِ بِمَوْضِعَيْنِ غَالِبًا فَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ من ذلك وما رُوِيَ عن مُحَمَّدٍ من الْإِطْلَاقِ في ثلاث مَوَاضِعَ مَحْمُولٌ على مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ فأما السُّلْطَانُ فَشَرْطُ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ عِنْدَنَا حتى لَا يَجُوزَ إقَامَتُهَا بِدُونِ حَضْرَتِهِ أو حَضْرَةِ نَائِبِهِ وقال الشَّافِعِيُّ السُّلْطَانُ ليس بِشَرْطٍ لِأَنَّ هذه صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَلَا يُشْتَرَطُ لِإِقَامَتِهَا السُّلْطَانُ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَلَنَا أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم شَرَطَ الْإِمَامَ لِإِلْحَاقِ الْوَعِيدِ بِتَارِكِ الْجُمُعَةِ بِقَوْلِهِ في ذلك الحديث وَلَهُ إمَامٌ عَادِلٌ أو جَائِرٌ‏.‏

روي ‏[‏وروي‏]‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال أَرْبَعٌ إلَى الْوُلَاةِ وَعَدَّ من جُمْلَتِهَا الْجُمُعَةَ وَلِأَنَّهُ لو لم يَشْتَرِطْ السُّلْطَانَ لَأَدَّى إلَى الْفِتْنَةِ لِأَنَّ هذه صَلَاةٌ تُؤَدَّى بِجَمْعٍ عَظِيمٍ وَالتَّقَدُّمُ على جَمِيعِ أَهْلِ الْمِصْرِ يُعَدُّ من باب الشَّرَفِ وَأَسْباب الْعُلُوِّ وَالرِّفْعَةِ فَيَتَسَارَعُ إلَى ذلك كُلُّ من جُبِلَ على عُلُوِّ الْهِمَّةِ وَالْمَيْلِ إلَى الرِّئَاسَةِ فَيَقَعُ بَيْنَهُمْ التَّجَاذُبُ وَالتَّنَازُعُ وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى التَّقَاتُلِ وَالتَّقَالِي فَفَوَّضَ ذلك إلَى الْوَالِي لِيَقُومَ بِهِ أو يُنَصِّبَ من رَآهُ أَهْلًا له فَيَمْتَنِعُ غَيْرُهُ من الناس عن الْمُنَازَعَةِ لِمَا يَرَى من طَاعَةِ الْوَالِي أو خَوْفًا من عُقُوبَتِهِ وَلِأَنَّهُ لو لم يُفَوِّضْ إلَى السُّلْطَانِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تُؤَدِّي كُلُّ طَائِفَةٍ حَضَرَتْ الْجَامِعَ فَيُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ فَائِدَةِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ اجْتِمَاعُ الناس لِإِحْرَازِ الْفَضِيلَةِ على الْكَمَالِ وَإِمَّا أَنْ لَا تُؤَدَّى إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَتْ الْجُمُعَةُ لِلْأَوَّلِينَ وَتَفُوتُ عن الْبَاقِينَ فَاقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ أَنْ تَكُونَ إقَامَتُهَا مُتَوَجِّهَةً إلَى السُّلْطَانِ لِيُقِيمَهَا بِنَفْسِهِ أو بِنَائِبِهِ عِنْدَ حُضُورِ عَامَّةِ أَهْلِ الْبَلْدَةِ مع مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ وَاَللَّهُ تعالى أَعْلَمُ‏.‏

هذا إذَا كان السُّلْطَانُ أو نَائِبُهُ حَاضِرًا فَأَمَّا إذَا لم يَكُنْ إمام ‏[‏إماما‏]‏ بِسَبَبِ الْفِتْنَةِ أو بِسَبَبِ الْمَوْتِ ولم يَحْضُرْ وَالٍ آخَرُ بَعْدُ حتى حَضَرَتْ الْجُمُعَةُ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْمِعَ الناس على رَجُلٍ حتى يُصَلِّيَ بِهِمْ الْجُمُعَةَ وَهَكَذَا روى عن مُحَمَّدٍ ذَكَرَهُ في الْعُيُونِ لِمَا روى عن عُثْمَانَ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ لَمَّا حُوصِرَ قَدَّمَ الناس عَلِيًّا رضي اللَّهُ عنه فصلى بِهِمْ الْجُمُعَةَ وروى في الْعُيُونِ عن أبي حَنِيفَةَ في وَالِي مِصْرٍ مَاتَ ولم يَبْلُغْ الْخَلِيفَةَ مَوْتُهُ حتى حَضَرَتْ الْجُمُعَةُ فَإِنْ صلى بِهِمْ خَلِيفَةُ الْمَيِّتِ أو صَاحِبُ الشَّرْطِ أو الْقَاضِي أَجْزَأَهُمْ وَإِنْ قَدَّمَ الْعَامَّةُ رَجُلًا لم يَجُزْ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ قَائِمُونَ مَقَامَ الْأَوَّلِ في الصَّلَاةِ حَالَ حَيَّاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ما لم يُفَوِّضْ الْخَلِيفَةُ الْوِلَايَةَ إلَى غَيْرِهِ وَذُكِرَ في نَوَادِرِ الصَّلَاةِ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا كان يَخْطُبُ فَجَاءَ سُلْطَانٌ آخَرُ إنْ أَمَرَهُ أَنْ يُتِمَّ الْخُطْبَةَ يَجُوزُ وَيَكُونُ ذلك الْقَدْرُ خُطْبَةً وَيَجُوزُ له أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ الْجُمُعَةَ لِأَنَّهُ خَطَبَ بِأَمْرِهِ فَصَارَ نَائِبًا عنه وَإِنْ لم يَأْمُرْهُ بِالْإِتْمَامِ وَلَكِنَّهُ سَكَتَ حتى أَتَمَّ الْأَوَّلُ خُطْبَتَهُ فَأَرَادَ الثَّانِي أَنْ يُصَلِّيَ بِتِلْكَ الْخُطْبَةِ لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ لِأَنَّ سُكُوتَهُ مُحْتَمَلٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ أَمْرًا فَلَا يُعْتَبَرُ مع الِاحْتِمَالِ وَكَذَلِكَ إذَا حَضَرَ الثَّانِي وقد فَرَغَ الْأَوَّلُ من خُطْبَتِهِ فصلى الثَّانِي بِتِلْكَ الْخُطْبَةِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا خُطْبَةُ إمَامٍ مَعْزُولٍ ولم تُوجَدْ الْخُطْبَةُ من الثَّانِي وَالْخُطْبَةُ شَرْطُ هذا كُلِّهِ إذَا عَلِمَ الْأَوَّلُ بِحُضُورِ الثَّانِي وَإِنْ لم يَعْلَمْ فَخَطَبَ وَصَلَّى وَالثَّانِي سَاكِتٌ يَجُوزُ لِأَنَّهُ لا يَصِيرُ مَعْزُولًا إلَّا بِالْعِلْمِ كَالْوَكِيلِ إلَّا إذَا كَتَبَ إلَيْهِ كتاب الْعَزْلِ أو أَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا فَصَارَ مَعْزُولًا وَأَمَّا الْعَبْدُ إذَا كان سُلْطَانًا فَجَمَعَ بِالنَّاسِ أو أَمَرَ غَيْرَهُ جَازَ وَكَذَا إذَا كان حُرًّا مُسَافِرًا وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وقال زُفَرُ شَرْطُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ هو الْإِمَامُ الذي هو حُرٌّ مُقِيمٌ حتى إذَا كان عَبْدًا أو مُسَافِرًا لَا تَصِحُّ منه إقَامَةُ الْجُمُعَةِ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ على الْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ قال النبي صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةٌ لَا جُمُعَةَ عليهم الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ فَلَوْ جَمَعَ بِالنَّاسِ كان مُتَطَوِّعًا في أَدَاءِ الْجُمُعَةِ وَاقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ لَا يَجُوزُ وَلَنَا ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صلى الْجُمُعَةَ بِالنَّاسِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ وكان مُسَافِرًا حتى قال لهم في صَلَاةِ الظُّهْرِ بَعْدَ ما صلى رَكْعَتَيْنِ وسلم أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ وَعَنْ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال أَطِيعُوا السُّلْطَانَ وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عبدا حَبَشِيٌّ وَلَوْ لم يَصْلُحْ إمَامًا لم تُفْتَرَضْ طَاعَتُهُ وَلِأَنَّهُمَا من أَهْلِ الْوُجُوبِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمَا التَّخَلُّفَ عنها وَالِاشْتِغَالَ بِتَسْوِيَةِ أَسْباب السَّفَرِ وَخِدْمَةَ الْمَوْلَى نَظَرًا فإذا حَضَرَ الْجَامِعَ لم يَسْلُكْ طَرِيقَةَ التَّرَخُّصِ وَاخْتَارَ الْعَزِيمَةَ فَيَعُودُ حُكْمُ الْعَزِيمَةِ وَيَلْتَحِقُ بِالْأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ كَالْمُسَافِرِ إذَا صَامَ رَمَضَانَ فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ هذا اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُفْتَرِضِ فَيَصِحُّ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ الْعَاقِلِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُمَا لَا يَصْلُحَانِ لِلْإِمَامَةِ في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَفِي الْجُمُعَةِ أَوْلَى إلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كانت سُلْطَانًا فَأَمَرَتْ رَجُلًا صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ حتى صلى بِهِمْ الْجُمُعَةَ جَازَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَصْلُحُ سُلْطَانًا أو قَاضِيًا في الْجُمْلَةِ ‏(‏فَتَصِحُّ إنابتها ‏[‏إمامتها‏]‏‏)‏ وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَالْكَلَامُ في الْخُطْبَةِ في مَوَاضِعَ في بَيَانِ كَوْنِهَا شَرْطًا لِجَوَازِ الْجُمُعَةِ وفي بَيَانِ وَقْتِ الْخُطْبَةِ وفي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْخُطْبَةِ وَمِقْدَارِهَا وفي بَيَانِ ما هو الْمَسْنُونُ في الْخُطْبَةِ وفي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الْخُطْبَةِ‏.‏

أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ على كَوْنِهَا شَرْطًا قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ‏}‏ وَالْخُطْبَةُ ذِكْرُ اللَّهِ فَتَدْخُلُ في الْأَمْرِ بِالسَّعْيِ لها من حَيْثُ هِيَ ذِكْرُ اللَّهِ أو الْمُرَادُ من الذِّكْرِ الْخُطْبَةُ وقد أَمَرَ بِالسَّعْيِ إلَى الْخُطْبَةِ فَدَلَّ على وُجُوبِهَا وَكَوْنِهَا شَرْطًا لِانْعِقَادِ الْجُمُعَةِ وَعَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنهما أَنَّهُمَا قَالَا إنَّمَا قُصِرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ أَخْبَرَا أَنَّ شَطْرَ الصَّلَاةِ سَقَطَ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ وَشَطْرُ الصَّلَاةِ كان فَرْضًا فَلَا يَسْقُطُ إلَّا لِتَحْصِيلِ ما هو فَرْضٌ وَلِأَنَّ تَرْكَ الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ عُرِفَ بِالنَّصِّ وَالنَّصُّ وَرَدَ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ وَهِيَ وُجُوبُ الْخُطْبَةِ ثُمَّ هِيَ وَإِنْ كانت قَائِمَةً مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ شَرْطٌ وَلَيْسَتْ بِرُكْنٍ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَا تُقَامُ بِالْخُطْبَةِ فلم تَكُنْ من أَرْكَانِهَا وَأَمَّا وَقْتُ الْخُطْبَةِ فَوَقْتُ الْجُمُعَةِ وهو وَقْتُ الظُّهْرِ لَكِنْ قبل صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أنها شَرْطُ الْجُمُعَةِ وَشَرْطُ الشَّيْءِ يَكُونُ سَابِقًا عليه وَهَكَذَا فَعَلَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَقْتُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ قبل الصَّلَاةِ أَيْضًا لَكِنَّهَا سُنَّتْ لِتَعْلِيمِ الْمَنَاسِكِ وَأَمَّا الْخُطْبَةُ في الْعِيدَيْنِ فَوَقْتُهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَهِيَ سُنَّةٌ لِمَا نَذْكُرُ إن شاء الله تعالى‏.‏

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْخُطْبَةِ وَمِقْدَارُهَا فَقَدْ قال أبو حَنِيفَةَ أن الشَّرْطَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى على قَصْدِ الْخُطْبَةِ كَذَا نُقِلَ عنه في الْأَمَالِي مُفَسِّرًا قَلَّ الذِّكْرُ أَمْ كَثُرَ حتى لو سَبَّحَ أو هَلَّلَ أو حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى على قَصْدِ الْخُطْبَةِ أَجْزَأَهُ وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ الشَّرْطُ أَنْ يَأْتِيَ بِكَلَامٍ يُسَمَّى خُطْبَةً في الْعُرْفِ وقال الشَّافِعِيُّ الشَّرْطُ أَنْ يَأْتِيَ بِخُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جِلْسَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال‏:‏ ‏{‏فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ‏}‏ وَهَذَا ذِكْرٌ مُجْمَلٌ فَفَسَّرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بِفِعْلِهِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِخُطْبَتَيْنِ وَلَهُمَا أَنَّ الْمَشْرُوطَ هو الْخُطْبَةُ وَالْخُطْبَةُ في الْمُتَعَارَفِ اسْمٌ لِمَا يَشْتَمِلُ على تَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عليه وَالصَّلَاةِ على رَسُولِهِ وَالدُّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ لهم فَيَنْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إلَى الْمُتَعَارَفِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْوَاجِبَ هو مُطْلَقُ ذِكْرِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ عز وجل‏:‏ ‏{‏فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ‏}‏ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى مَعْلُومٌ لَا جَهَالَةَ فيه فلم يَكُنْ مجملا ‏[‏محملا‏]‏ لِأَنَّهُ تَطَاوُعُ الْعَمَلُ من غَيْرِ بَيَانٍ يَقْتَرِنُ بِهِ فَتَقْيِيدُهُ بِذِكْرٍ يُسَمَّى خُطْبَةً أو بِذِكْرٍ طَوِيلٍ لَا يَجُوزُ إلَّا بِدَلِيلٍ‏.‏

وَالثَّانِي أَنْ يُقَيَّدَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا يُسَمَّى خُطْبَةً لَكِنَّ اسْمَ الْخُطْبَةِ في حَقِيقَةِ اللُّغَةِ يَقَعُ على ما قُلْنَا فإنه روى عن عُثْمَانَ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ لَمَّا اُسْتُخْلِفَ خَطَبَ في أَوَّلِ جُمُعَةٍ فلما قال الْحَمْدُ لِلَّهِ أرتج عليه فقال أَنْتُمْ إلَى إمَامٍ فَعَّالٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إلَى إمَامٍ قَوَّالٍ وأن أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما كَانَا يُعِدَّانِ لِهَذَا الْمَكَانِ مَقَالًا وَسَتَأْتِيكُمْ الْخُطَبُ من بَعْدُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لي وَلَكُمْ وَنَزَلَ وَصَلَّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ وكان ذلك بِمَحْضَرٍ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ وما أَنْكَرُوا عليه صَنِيعَهُ مع أَنَّهُمْ كَانُوا مَوْصُوفِينَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عن الْمُنْكَرِ فَكَانَ هذا إجْمَاعًا من الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ على أَنَّ الشَّرْطَ هو مُطْلَقُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُطْلَقُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا يَنْطَلِقُ عليه اسْمُ الْخُطْبَةِ لُغَةً وَإِنْ كان لَا يَنْطَلِقُ عليه عُرْفًا وَتَبَيَّنَ بهذا أَنَّ الْوَاجِبَ هو الذِّكْرُ لُغَةً وَعُرْفًا وقد وُجِدَ أو ذُكِرَ هو خُطْبَةٌ لُغَةً وَإِنْ لم يُسَمَّ خُطْبَةً في الْعُرْفِ وقد أتى بِهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْعُرْفَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ في مُعَامَلَاتِ الناس فَيَكُونُ دَلَالَةً على َرَضِهِمْ وَأَمَّا في أَمْرٍ بين الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَيُعْتَبَرُ فيه حَقِيقَةُ اللَّفْظِ لُغَةً وقد وُجِدَ على أَنَّ هذا الْقَدْرَ من الْكَلَامِ يُسَمَّى خُطْبَةً في الْمُتَعَارَفِ أَلَا تَرَى إلَى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال لِلَّذِي قال من يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ عَصَاهُمَا فَقَدْ غَوَى بِئْسَ الْخَطِيبُ أنت سَمَّاهُ خَطِيبًا بهذا الْقَدْرِ من الْكَلَامِ وَأَمَّا سُنَنُ الْخُطْبَةِ فَمِنْهَا أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ على ما روى عن الْحَسَنِ بن زِيَادٍ عن أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قال يَنْبَغِي أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَةً خَفِيفَةً يَفْتَتِحُ فيها بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُثْنِي عليه وَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم وَيَعِظُ وَيُذَكِّرُ وَيُقْرَأُ سُورَةً ثُمَّ يَجْلِسُ جِلْسَةً خَفِيفَةً ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى يَحْمَدُ اللَّه تَعَالَى وَيُثْنِي عليه وَيُصَلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَكُونُ قَدْرُ الْخُطْبَةِ قَدْرَ سُورَةٍ من طِوَالِ الْمُفصل لِمَا روى عن جَابِرٍ بن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَجْلِسُ فِيمَا بَيْنَهُمَا جِلْسَةً خَفِيفَةً وَيَتْلُو آيَاتٍ من الْقُرْآنِ وكان الشَّيْخُ الْإِمَامُ أبو بَكْرٍ محمد بن الْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْخَطِيبُ في خُطْبَتِهِ‏:‏ ‏{‏يوم تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ من خَيْرٍ مُحْضَرًا‏}‏ ثُمَّ الْقَعْدَةُ بين الْخُطْبَتَيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَكَذَا الْقِرَاءَةُ في الْخُطْبَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطٌ وَالصَّحِيحُ مَذْهَبُنَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أمرنا ‏[‏أمر‏]‏ بِالذِّكْرِ مُطْلَقًا عن قَيْدِ الْقَعْدَةِ وَالْقِرَاءَةِ فَلَا تُجْعَلُ شَرْطًا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ نَاسِخًا لِحُكْمِ الْكتاب وَأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا له وَلَكِنْ يَصْلُحُ مُكَمِّلًا له فَقُلْنَا إنَّ قَدْرَ ما ثَبَتَ بِالْكتاب يَكُونُ فَرْضًا وما ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ يَكُونُ سُنَّةً عَمَلًا بِهِمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما أَنَّهُ كان يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً فلما ثَقُلَ أَيْ أَسَنَّ جَعَلَهَا خُطْبَتَيْنِ وَقَعَدَ بَيْنَهُمَا فَهَذَا دَلِيلٌ على أَنَّ الْقَعْدَةَ لِلِاسْتِرَاحَةِ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ لَازِمٌ وَمِنْهَا الطَّهَارَةُ في حَالَةِ الْخُطْبَةِ فَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ حتى إنَّ الْإِمَامَ إذَا خَطَبَ وهو جُنُبٌ أو مُحْدِثٌ فإنه يُعْتَبَرُ شَرْطًا لِجَوَازِ الْجُمُعَةِ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ بِمَنْزِلَةِ شَطْرِ الصَّلَاةِ لِمَا ذَكَرْنَا من الْأَثَرِ وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ في غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَيُشْتَرَطُ لها الطَّهَارَةُ كما تُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ‏.‏

وَلَنَا أَنَّهُ ليس في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ شَرْطُ الطَّهَارَةِ وَلِأَنَّهَا من باب الذِّكْرِ وَالْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ لَا يُمْنَعَانِ من ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالِاعْتِبَارُ بِالصَّلَاةِ غَيْرُ سَدِيدٍ أَلَا تَرَى أنها تؤدي مُسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةِ وَلَا يُفْسِدُهَا الْكَلَامُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لم يذكر إعَادَةَ الْخُطْبَةِ هَهُنَا وَذَكَرَ الْجُنُبِ أَنَّهُ يُعَادُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَذَانَ تَحَلَّى بِحِلْيَةِ الصَّلَاةِ وَهِيَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ فَكَانَ الْخَلَلُ الْمُتَمَكِّنُ في الْأَذَانِ أَشَدَّ وَكَثِيرُ النَّقْصِ مُسْتَحَقُّ الرَّفْعِ دُونَ قَلِيلِهِ كما يُجْبَرُ نَقْصُ تَرْكِ الْوَاجِبِ بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ دُونَ تَرْكِ السُّنَنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْإِعَادَةُ مُسْتَحَبَّةً في الْمَوْضِعَيْنِ كَذَا ذُكِرَ في نَوَادِرِ أبي يُوسُفَ أَنَّهُ يُعِيدُهَا وَإِنْ لم يُعِدْهَا جَازَ لِأَنَّهُ ليس من شَرْطِهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ هَكَذَا ذَكَرَ أَشَارَ إلَى أنها لَيْسَتْ نَظِيرَ الصَّلَاةِ فَلَا تُشْتَرَطُ لها الطَّهَارَةُ إلَّا أنها سُنَّةٌ لِأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ الْوَصْلُ بين الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ وَلَا يَتَمَكَّنُ من إقَامَةِ هذه السُّنَّةِ إلَّا بِالطَّهَارَةِ وَمِنْهَا أَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا فَالْقِيَامُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ حتى لو خَطَبَ قَاعِدًا يَجُوزُ عِنْدَنَا لِظَاهِرِ النَّصِّ وَكَذَا روى عن عثمانأنه كان يَخْطُبُ قَاعِدًا حين كَبِرَ وَأَسَنَّ ولم يُنْكِرْ عليه أَحَدٌ من الصَّحَابَةِ إلَّا أَنَّهُ مَسْنُونٌ في حَالِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَخْطُبُ قَائِمًا وروى أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا أو قَاعِدًا فقال أَلَسْتَ تَقْرَأُ قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَتَرَكُوكَ قَائِمًا‏}‏ وَمِنْهَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ وَيَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ لِأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم هَكَذَا كان يَخْطُبُ وَكَذَا السُّنَّةُ في حَقِّ الْقَوْمِ أَنْ يَسْتَقْبِلُوهُ بِوُجُوهِهِمْ لِأَنَّ الْإِسْمَاعَ وَالِاسْتِمَاعَ وَاجِبٌ لِلْخُطْبَةِ وَذَا لَا يَتَكَامَلُ إلَّا بِالْمُقَابَلَةِ وروى عن أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كان لَا يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ بِوَجْهِهِ حتى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ من الْأَذَانِ فإذا أَخَذَ الْإِمَامُ في الْخُطْبَةِ انْحَرَفَ بِوَجْهِهِ إلَيْهِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يُطَوِّلَ الْخُطْبَةَ لِأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِتَقْصِيرِ الْخُطَبِ وَعَنْ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قال طَوِّلُوا الصَّلَاةَ وَقَصِّرُوا الْخُطْبَةَ وقال ابن مَسْعُودٍ طُولُ الصَّلَاةِ وَقِصَرُ الْخُطْبَةِ من فِقْهِ الرَّجُلِ أَيْ إن هذا مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ على فِقْهِ الرَّجُلِ وَأَمَّا مَحْظُورَاتُ الْخُطْبَةِ فَمِنْهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَةَ الْخُطْبَةِ وَكَذَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَكَذَا الصَّلَاةُ وقال الشَّافِعِيُّ إذَا دخل الْجَامِعَ وَالْإِمَامُ في الْخُطْبَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رُوِيَ عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قال دخل سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يوم الْجُمُعَةِ وَالنبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فقال له أَصَلَّيْتَ قال لَا قال فصل رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ أَمَرَهُ بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ حَالَةَ الْخُطْبَةِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَاسْتَمِعُوا له وَأَنْصِتُوا‏}‏ وَالصَّلَاةُ تُفَوِّتُ الِاسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ لِإِقَامَةِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ كان ذلك قبل وُجُودِ الِاسْتِمَاعِ وَنُزُولِ قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وإذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا له وَأَنْصِتُوا‏}‏ دَلَّ عليه ما روى عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سُلَيْكًا أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نهى الناس أَنْ يُصَلُّوا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَصَارَ مَنْسُوخًا أو كان سُلَيْكٌ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ وَالله أعلم‏.‏

وَكَذَا كُلُّ ما شَغَلَ عن سَمَاعِ الْخُطْبَةِ من التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالْكتابةِ وَنَحْوِهَا بَلْ يَجِبُ عليه أَنْ يَسْتَمِعَ وَيَسْكُتَ وَأَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وإذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا له وَأَنْصِتُوا‏}‏ قِيلَ نَزَلَتْ الْآيَةُ في شَأْنِ الْخُطْبَةِ أَمَرَ بِالِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال من قال لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ انصت فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَا صَلَاةَ له ثُمَّ ما ذَكَرْنَا من وُجُوبِ الِاسْتِمَاعِ وَالسُّكُوتِ في حَقِّ الْقَرِيبِ من الْخَطِيبِ فَأَمَّا الْبَعِيدُ منه إذَا لم يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فيه قال محمد بن سَلَمَةَ الْبَلْخِيّ الْإِنْصَاتُ له أَوْلَى من قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهَكَذَا رَوَى الْمُعَلَّى عن أبي يُوسُفَ وهو اخْتِيَارُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أبي بَكْرِ مُحَمَّدِ بن الْفَضْلِ الْبُخَارِيِّ وَوَجْهُهُ ما رُوِيَ عن عُمَرَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا قَالَا إنَّ أَجْرَ الْمُنْصِتِ الذي لَا يَسْمَعُ مِثْلُ أَجْرِ الْمُنْصِتِ السَّامِعِ وَلِأَنَّهُ في حَالِ قُرْبِهِ من الْإِمَامِ كان مَأْمُورًا بِشَيْئَيْنِ الِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ وَبِالْبُعْدِ إنْ عَجَزَ عن الِاسْتِمَاعِ لم يَعْجِزْ عن الْإِنْصَاتِ فَيَجِبُ عليه وَعَنْ نُصَيْرِ بن يحيى أَنَّهُ أَجَازَ له قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ سِرًّا وكان الْحَكَمُ بن زُهَيْرٍ من أَصْحَابِنَا يُنْظَرُ في كُتُبِ الْفِقْهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الِاسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ إنَّمَا وَجَبَ عِنْدَ الْقُرْبِ لِيَشْتَرِكُوا في ثَمَرَاتِ الْخُطْبَةِ بِالتَّأَمُّلِ وَالتَّفَكُّرِ فيها وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ من الْبَعِيدِ عن الْإِمَامِ فَلْيُحْرِزْ لِنَفْسِهِ ثَوَابَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَدِرَاسَةِ كُتُبِ الْعِلْمِ وَلِأَنَّ الْإِنْصَاتَ لم يَكُنْ مَقْصُودًا بَلْ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إلَى الِاسْتِمَاعِ فإذا سَقَطَ عنه فَرْضُ الِاسْتِمَاعِ سَقَطَ عنه الْإِنْصَاتُ أَيْضًا وَالله أعلم‏.‏

وَيُكْرَهُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَرَدُّ السَّلَامِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُكْرَهُ وهو رِوَايَةٌ عن أبي يُوسُفَ لِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ فَرْضٌ وَلَنَا إنه تَرَكَ الِاسْتِمَاعَ الْمَفْرُوضَ وَالْإِنْصَاتَ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ليس بِفَرْضٍ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ لِأَجْلِهِ وَكَذَا رَدُّ السَّلَامِ في هذه الْحَالَةِ ليس بِفَرْضٍ لِأَنَّهُ يَرْتَكِبُ بِسَلَامِهِ مَأْثَمًا فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ عليه كما في حَالَةِ الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ السَّلَامَ في حَالَةِ الْخُطْبَةِ لم يَقَعْ تَحِيَّةً فَلَا يَسْتَحِقُّ الرَّدَّ وَلِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ مِمَّا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ في كل حَالَةٍ أَمَّا سَمَاعُ الْخُطْبَةِ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا في هذه الْحَالَةِ فَكَانَ إقَامَتُهُ أَحَقَّ وَنَظِيرُهُ ما قال أَصْحَابُنَا إنَّ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا بِمَكَّةَ في حَقِّ الْآفَاقِيِّ أَفْضَلُ من صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالصَّلَاةُ في حَقِّ الْمَكِّيِّ أَفْضَلُ من الطَّوَافِ لِمَا قُلْنَا وَعَلَى هذا قال أبو حَنِيفَةَ إنَّ سَمَاعَ الْخُطْبَةِ أَفْضَلُ من الصَّلَاةِ على النبي صلى الله عليه وسلم فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَمِعَ وَلَا يُصَلِّيَ عليه عِنْدِ سَمَاعِ اسْمِهِ في الْخُطْبَةِ لِمَا أَنَّ إحْرَازَ فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ على النبي صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُمْكِنُ في كل وَقْتٍ وَإِحْرَازُ ثَوَابِ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الْحَالَةِ فَكَانَ السَّمَاعُ أَفْضَلَ‏.‏

وروى عن أبي يُوسُفَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ على النبي صلى الله عليه وسلم في نَفْسِهِ عِنْدَ سَمَاعِ اسْمِهِ لِأَنَّ ذلك مِمَّا لَا يَشْغَلُهُ عن سَمَاعِ الْخُطْبَةِ فَكَانَ إحْرَازُ الْفَضِيلَتَيْنِ أَحَقَّ وَأَمَّا الْعَاطِسُ فَهَلْ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يقول ذلك في نَفْسِهِ لِأَنَّ ذلك مِمَّا لَا يَشْغَلُهُ عن سَمَاعِ الْخُطْبَةِ وَكَذَا السَّلَامُ حَالَةَ الْخُطْبَةِ مَكْرُوهٌ لِمَا قُلْنَا هذا الذي ذَكَرْنَا في حَالَةِ الْخُطْبَةِ فَأَمَّا عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَخِيرِ حين خَرَجَ الْإِمَامُ إلَى الْخُطْبَةِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ من الْخُطْبَةِ حين أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ في الْإِقَامَةِ إلَى أَنْ يَفْرُغَ هل يُكْرَهُ ما يُكْرَهُ في حَالِ الْخُطْبَةِ على قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ يُكْرَهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ وَاحْتَجَّا بِمَا روى في الحديث خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ جَعَلَ الْقَاطِعَ لِلْكَلَامِ هو الْخُطْبَةُ فَلَا يُكْرَهُ قبل وُجُودِهَا وَلِأَنَّ النَّهْيَ عن الْكَلَامِ لِوُجُوبِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ وَإِنَّمَا يَجِبُ حَالَةَ الْخُطْبَةِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا تَمْتَدُّ غَالِبًا فَيَفُوتُ الِاسْتِمَاعُ وَتَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ‏.‏

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ما روى عن ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما مَوْقُوفًا عَلَيْهِمَا وَمَرْفُوعًا إلَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ‏.‏

وَرُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال إذَا كان يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ على أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ الناس الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فإذا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وجاؤوا ‏[‏وجاءوا‏]‏ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ فَقَدْ أَخْبَرَ عن طَيِّ الصُّحُفِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا يَطْوُونَ الصُّحُفَ إذَا طَوَى الناس الْكَلَامَ لِأَنَّهُمْ إذَا تَكَلَّمُوا يَكْتُبُونَهُ عليهم لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ‏}‏ وَلِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ لِلْخُطْبَةِ كان مُسْتَعِدًّا لها وَالْمُسْتَعِدُّ لِلشَّيْءِ كَالشَّارِعِ فيه وَلِهَذَا أُلْحِقَ الِاسْتِعْدَادُ بِالشُّرُوعِ في كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فَكَذَا في كَرَاهَةِ الْكَلَامِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَيْسَ فيه أَنَّ غير الْكَلَامِ يَقْطَعُ الْكَلَامَ فَكَانَ تَمَسُّكًا بِالسُّكُوتِ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَيُكْرَهُ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ في حَالَةِ الْخُطْبَةِ وَلَوْ فَعَلَ لَا تَفْسُدُ الْخُطْبَةُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ فَلَا يُفْسِدُهَا كَلَامُ الناس لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ مَنْظُومَةً كالأذان وَالْكَلَامُ يَقْطَعُ النَّظْمَ إلَّا إذَا كان الْكَلَامُ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يُكْرَهُ لِمَا رُوِيَ عن عُمَرَ أَنَّهُ كان يَخْطُبُ يوم الْجُمُعَةِ فَدَخَلَ عليه عُثْمَانُ فقال له أَيَّةُ سَاعَةٍ هذه فقال ما زِدْتُ حين سمعت النِّدَاءَ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ على أَنْ تَوَضَّأْتُ فقال وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وقد عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ يَلْتَحِقُ بِالْخُطْبَةِ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ فيها وَعْظٌ فلم يَبْقَ مَكْرُوهًا وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ قبل الشُّرُوعِ في الصَّلَاةِ فَقَدَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ إنْ كان مِمَّنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ أو شيئا منها جَازَ وَإِنْ لم يَشْهَدْ شيئا من الْخُطْبَةِ لم يَجُزْ وَيُصَلِّي بِهِمْ الظُّهْرَ أَمَّا إذَا شَهِدَ الْخُطْبَةَ فَلِأَنَّ الثَّانِيَ قام مَقَامَ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ يُقِيمُ الْجُمُعَةَ فَكَذَا الثَّانِي وَكَذَا إذَا شَهِدَ شيئا منها لِأَنَّ ذلك الْقَدْرَ لو وُجِدَ وَحْدَهُ وَقَعَ مُعْتَدًّا بِهِ فَكَذَا إذَا وُجِدَ مع غَيْرِهِ وَيَسْتَوِي الْجَوَابُ بين ما إذَا كان الْإِمَامُ مَأْذُونًا في الِاسْتِخْلَافِ أو لم يَكُنْ بِخِلَافِ الْقَاضِي فإنه لَا يَمْلِكُ الِاسْتِخْلَافَ إذَا لم يَكُنْ مَأْذُونًا فيه وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجُمُعَةَ مُؤَقَّتَةٌ تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا عِنْدَ الْعُذْرِ إذَا لم يَسْتَخْلِفْ فَالْأَمْرُ بِإِقَامَتِهَا مع عِلْمِ الْوَالِي أَنَّهُ قد يَعْرِضُ له عَارِضٌ يَمْنَعُهُ من الْإِقَامَةِ يَكُونُ إذْنًا بِالِاسْتِخْلَافِ دَلَالَةً بِخِلَافِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْقَضَاءَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ لَا يَفُوتُ بِتَأْخِيرِهِ عِنْدَ الْعُذْرِ فَانْعَدَمَ الْإِذْنُ نَصًّا وَدَلَالَةً فَهُوَ الْفَرْقُ وَأَمَّا إذَا لم يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ فَلِأَنَّهُ منشىء ‏[‏منشئ‏]‏ لِلْجُمُعَةِ وَلَيْسَ ببان ‏[‏بيان‏]‏ تَحْرِيمَتِهِ على تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ وَالْخُطْبَةُ شَرْطُ إنْشَاءِ الْجُمُعَةِ ولم تُوجَدُ وَلَوْ شَرَعَ الْإِمَامُ في الصَّلَاةِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا جاء سَاعَتَئِذٍ أَيْ لم يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ جَازَ وَصَلَّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ لِأَنَّ تَحْرِيمَةَ الْأَوَّلِ انْعَقَدَتْ لِلْجُمُعَةِ لِوُجُودِ شَرْطِهَا وهو الْخُطْبَةُ

وَالثَّانِي بَنَى تَحْرِيمَتَهُ على تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ وَالْخُطْبَةُ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ في حَقِّ من ينشىء ‏[‏ينشئ‏]‏ التَّحْرِيمَةَ في الْجُمُعَةِ لَا في حَقِّ من يَبْنِي تَحْرِيمَتَهُ على تَحْرِيمَةِ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُقْتَدِيَ بِالْإِمَامِ تَصِحُّ جُمُعَتُهُ وَإِنْ لم يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ لِهَذَا الْمَعْنَى فَكَذَا هذا‏.‏

وَلَوْ تَكَلَّمَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ ما شَرَعَ الْإِمَامُ في الصَّلَاةِ فإنه يَسْتَقْبِلُ بِهِمْ الْجُمُعَةَ إنْ كان مِمَّنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ وَإِنْ كان لم يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ فَالْقِيَاسُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ الظُّهْرَ وفي الِاسْتِحْسَانِ يُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ وَجْهُ الْقِيَاسِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ ينشىء ‏[‏ينشئ‏]‏ التَّحْرِيمَةَ في الْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةُ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ في حَقِّ المنشىء ‏[‏المنشئ‏]‏ لِتَحْرِيمَةِ الْجُمُعَةِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ لَمَّا قام مَقَامَ الْأَوَّلِ الْتَحَقَ بِهِ حُكْمًا وَلَوْ تَكَلَّمَ الْأَوَّلُ اسْتَقْبَلَ بِهِمْ الْجُمُعَةَ فَكَذَا الثَّانِي وَذَكَرَ الْحَاكِمُ في الْمُخْتَصَرِ إن الْإِمَامَ إذَا أَحْدَثَ وَقَدَّمَ رَجُلًا لم يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ فَأَحْدَثَ قبل الشُّرُوعِ لم يَجُزْ وَلَوْ قَدَّمَ هذا الرَّجُلُ مُحْدِثًا آخَرَ قد شَهِدَ الْخُطْبَةَ لم يَجُزْ لِأَنَّهُ ليس من أَهْلِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ منه الِاسْتِخْلَافُ وَبِمِثْلِهِ لو قَدَّمَ جُنُبًا قد شَهِدَ الْخُطْبَةَ فَقَدَّمَ هذا الْجُنُبُ رَجُلًا طَاهِرًا قد شَهِدَ الْخُطْبَةَ جَازَ لِأَنَّ الْجُنُبَ الذي شَهِدَ الْخُطْبَةَ من أَهْلِ الْإِقَامَةِ بِوَاسِطَةِ الِاغْتِسَالِ فَيَصِحُّ منه الِاسْتِخْلَافُ وَلَوْ كان الْمُقَدَّمُ صَبِيًّا أو مَعْتُوهًا أو امْرَأَةً أو كَافِرًا فَقَدَّمَ غَيْرَهُ مِمَّنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ لم يَجُزْ تَقْدِيمُهُ بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجُنُبَ أَهْلٌ لِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ قَادِرٌ على اكْتِسَابِ أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ بِإِزَالَةِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ عن نَفْسِهِ فَكَانَ هذا اسْتِخْلَافًا لِمَنْ له قُدْرَةُ الْقِيَامِ بِمَا اُسْتُخْلِفَ عليه فَصَحَّ كما في سَائِرِ الْمَوَاضِعِ التي يُسْتَخْلَفُ فيها فإذا قَدَّمَ هو غَيْرَهُ صَحَّ لِأَنَّهُ اسْتَخْلَفَهُ بَعْدَ ما صَارَ خَلِيفَةً فَكَانَ له وِلَايَةُ الِاسْتِخْلَافِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَرْأَةِ فإن الصَّبِيَّ وَالْمَعْتُوهَ لَيْسَا من أَهْلِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ من أَهْلِ إمَامَةِ الرِّجَالِ وَلَا قُدْرَةَ لهم على اكْتِسَابِ شَرْطِ الْأَهْلِيَّةِ فلم يَصِحَّ اسْتِخْلَافُهُمْ إذْ الِاسْتِخْلَافُ شُرِعَ إبْقَاءً لِلصَّلَاةِ على الصِّحَّةِ وَاسْتِخْلَافُ من لَا قُدْرَةَ له على اكْتِسَابِ الْأَهْلِيَّةِ غَيْرُ مُفِيدٍ فلم يَصِحَّ وإذا لم يَصِحَّ اسْتِخْلَافُهُمْ كَيْفَ يَصِحُّ منهم اسْتِخْلَافُ ذلك الْغَيْرِ فإذا تَقَدَّمَ ذاك ‏[‏ذلك‏]‏ الْغَيْرُ فَكَأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ لِالْتِحَاقِ تَقَدُّمِهِمْ بِالْعَدَمِ شَرْعًا وَلَوْ تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ في هذه الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ لَا يُحْتَاجُ فيها إلَى التَّقْدِيمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْإِمَامِ وَالْمُتَقَدِّمُ ليس بِمَأْمُورٍ من جِهَةِ السُّلْطَانِ أو نَائِبِهِ فلم يَجُزْ تَقَدُّمُهُ فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَتُهَا غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْإِمَامِ وَبِخِلَافِ ما إذَا اسْتَخْلَفَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فَأَدَّى الْجُمُعَةَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كان الْكَافِرُ قَادِرًا على اكْتِسَابِ الْأَهْلِيَّةِ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّ هذا من أُمُورِ الدِّينِ وهو يَعْتَمِدُ وِلَايَةَ السَّلْطَنَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْكَافِرِ وِلَايَةُ السَّلْطَنَةِ على الْمُسْلِمِينَ فلم يَصِحَّ اسْتِخْلَافُهُ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَالله أعلم‏.‏

ولو قَدَّمَ مُسَافِرًا أو عَبْدًا أو مُكَاتَبًا وَصَلَّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ جَازَ عِنْدنَا خِلَافًا لِزُفَرَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ من أَهْلِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ على ما بَيَّنَّا هذا إذَا قَدَّمَ الْإِمَامُ أَحَدًا فَإِنْ لم يُقَدِّمْ وَتَقَدَّمَ صَاحِبُ الشُّرَطِ والقاضي جَازَ لِأَنَّ هذا من أُمُورِ الْعَامَّةِ وقد قَلَّدَهُمَا الْإِمَامُ ما هو من أُمُورِ الْعَامَّةِ فَنَزَلَا مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْإِمَامِ لِدَفْعِ التَّنَازُعِ في التَّقَدُّمِ وَذَا يَحْصُلُ بِتَقَدُّمِهِمَا لِوُجُودِ دَلِيلِ اخْتِصَاصِهِمَا من بَيْنِ سَائِرِ الناس وهو كَوْنُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَائِبًا لِلسُّلْطَانِ وَعَامِلًا من عُمَّالِهِ وَكَذَا لو قَدَّمَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا قد شَهِدَ الْخُطْبَةَ جَازَ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وِلَايَةُ التَّقَدُّمِ على ما مَرَّ فَتَثْبُتُ وِلَايَةُ التَّقْدِيمِ لِأَنَّ كُلَّ من يَمْلِكُ إقَامَةَ الصَّلَاةِ يَمْلِكُ إقَامَةَ غَيْرِهِ مَقَامَهُ والله أعلم‏.‏

فصل في الجماعة

وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَالْكَلَامُ في الْجَمَاعَةِ في مَوَاضِعَ في بَيَانِ كَوْنِهَا شَرْطًا لِلْجُمُعَةِ وفي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ هذا الشَّرْطِ وفي بَيَانِ مِقْدَارِهِ وفي بَيَانِ صِفَةِ الْقَوْمِ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ على أنها شَرْطٌ أَنَّ هذه الصَّلَاةَ تُسَمَّى جُمُعَةً فَلَا بُدَّ من لُزُومِ مَعْنَى الْجُمُعَةِ فيه اعْتِبَارًا لِلْمَعْنَى الذي أُخِذَ اللَّفْظُ منه من حَيْثُ اللُّغَةُ كما في الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ وَالرَّهْنِ وَنَحْوِ ذلك وَلِأَنَّ تَرْكَ الظُّهْرِ ثَبَتَ بِهَذِهِ الشَّرِيطَةِ على ما مَرَّ وَلِهَذَا لم يُؤَدِّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ إلَّا بِجَمَاعَةٍ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ هذا الشَّرْطِ فَنَقُولُ لَا خِلَافَ في أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لِانْعِقَادِ الْجُمُعَةِ حتى لَا تَنْعَقِدَ الْجُمُعَةُ بِدُونِهَا حتى إنَّ الْإِمَامَ إذَا فَرَغَ من الْخُطْبَةِ ثُمَّ نَفَرَ الناس عنه إلَّا وَاحِدًا يُصَلِّي بِهِمْ الظُّهْرِ دُونَ الْجُمُعَةِ وَكَذَا لو نَفَرُوا قبل أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فَخَطَبَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ ثُمَّ حَضَرُوا فصلى بِهِمْ الْجُمُعَةَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ كما هِيَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ حَالَ الشُّرُوعِ في الصَّلَاةِ فَهِيَ شَرْطُ حَالِ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ بِمَنْزِلَةِ شَفْعٍ من الصَّلَاةِ قالت عَائِشَةُ رضي اللَّهُ عنها إنَّمَا قُصِرَتْ الْجُمُعَةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ فَتُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ حَالَ سَمَاعِهَا كما تُشْتَرَط حَالَ الشُّرُوعِ في الصَّلَاةِ وَاخْتَلَفُوا في أنها هل هِيَ شَرْطُ بَقَائِهَا مُنْعَقِدَةً إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ قال أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ إنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وقال زُفَرُ إنَّهَا شَرْطٌ لِلِانْعِقَادِ وَالْبَقَاءِ جميعا فَيُشْتَرَطُ دَوَامُهَا من أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا كَالطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِهَا حتى إنَّهُمْ لو نَفَرُوا بَعْدَ ما قَيَّدَ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ له أَنْ يُتِمَّ الْجُمُعَةَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ إذَا نَفَرُوا قبل أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَسَدَتْ الْجُمُعَةُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الظُّهْرَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَكَانَتْ شَرْطَ الِانْعِقَادِ وَالْبَقَاءِ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ من الْوَقْتِ وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا جُعِلَ شَرْطًا لِلْعِبَادَةِ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا لِتَسَاوِي أَجْزَاءِ الْعِبَادَةِ إلَّا إذَا كان شَرْطًا لَا يُمْكِنُ قِرَانُهُ لِجَمِيعِ الْأَجْزَاءِ لِتَعَذُّرِ ذلك أو لِمَا فيه من الْحَرَجِ كَالنِّيَّةِ فَتُجْعَلُ شَرْطًا لِانْعِقَادِهَا وَهُنَا لَا حَرَجَ في اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْجَمَاعَةِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ في حَقِّ الْإِمَامِ لِأَنَّ فَوَاتَ هذا الشَّرْطِ قبل تَمَامِ الصَّلَاةِ في غَايَةِ النُّدْرَةِ فَكَانَ شَرْطَ الْأَدَاءِ كما هو شَرْطُ الِانْعِقَادِ وَلِهَذَا شَرَطَ أبو حَنِيفَةَ دَوَامَ هذا الشَّرْطِ في رَكْعَةً كَامِلَةً وَذَا لَا يُشْتَرَطُ في شَرْطِ الِانْعِقَادِ بِخِلَافِ الْمُقْتَدِي لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ هذا الشَّرْطِ في حَقِّ الْمُقْتَدِي يُوقِعُهُ في الْحَرَجِ لِأَنَّهُ كَثِيرًا ما يُسْبَقُ بِرَكْعَةٍ أو رَكْعَتَيْنِ فَجُعِلَ في حَقِّهِ شَرْطُ الِانْعِقَادِ لَا غَيْرُ وَجْهُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ أَنَّ الْمَعْنَى يَقْتَضِي أَنْ لَا تَكُونَ الْجَمَاعَةُ شَرْطًا أَصْلًا لَا شَرْطَ الِانْعِقَادِ وَلَا شَرْطَ الْبَقَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ شَرْطُ الْعِبَادَةِ شيئا يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَةِ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلَهُ لِيَكُونَ التَّكْلِيفُ بِقَدْرِ الْوُسْعِ إلَّا إذَا كان شَرْطًا هو كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ كَالْوَقْتِ لِأَنَّهُ إذَا لم يَكُنْ كَائِنًا لَا مَحَالَةَ لم يَكُنْ لِلْمُكَلَّفِ بُدٌّ من تَحْصِيلِهِ لِيَتَمَكَّنَ من الْأَدَاءِ وَلَا وِلَايَةَ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ على غَيْرِهِ فلم يَكُنْ قَادِرًا على تَحْصِيلِ شَرْطِ الْجَمَاعَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ الْجَمَاعَةُ شَرْطًا أَصْلًا إلَّا أَنَّا جَعَلْنَاهَا شَرْطًا بِالشَّرْعِ فَتُجْعَلُ شَرْطًا بِقَدْرِ ما يَحْصُلُ قَبُولُ حُكْمِ الشَّرْعِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِجَعْلِهِ شَرْطَ الِانْعِقَادِ فَلَا حَاجَةَ إلَى جَعْلِهِ شَرْطَ الْبَقَاءِ وَصَارَ كَالنِّيَّةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ في وُسْعِ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلَ النِّيَّةِ لَكِنْ لَمَّا كان في اسْتِدَامَتِهَا حَرَجٌ جُعِلَ شَرْطُ الِانْعِقَادِ دُونَ الْبَقَاءِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ فَالشَّرْطُ الذي لَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْعِبَادِ أَصْلًا أَوْلَى أَنْ لَا يُجْعَلَ شرط ‏[‏شرطا‏]‏ البقاء ‏[‏لبقاء‏]‏ فَجُعِلَ شَرْطُ الِانْعِقَادِ وَلِهَذَا كان من شَرَائِطِ الِانْعِقَادِ دُونَ الْبَقَاءِ في حَقِّ الْمُقْتَدِي بِالْإِجْمَاعِ فَكَذَا في حَقِّ الْإِمَامِ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فقال أبو حَنِيفَةَ إنَّ الْجَمَاعَةَ في حَقِّ الْإِمَامِ شَرْطُ انْعِقَادِ الْأَدَاءِ لَا شَرْطُ انْعِقَادِ التَّحْرِيمَةِ‏.‏

وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إنَّهَا شَرْطُ انْعِقَادِ التَّحْرِيمَةِ حتى إنَّهُمْ لو نَفَرُوا بَعْدَ التَّحْرِيمَةِ قبل تَقْيِيدِ الرَّكْعَةِ بِسَجْدَةٍ فَسَدَتْ الْجُمُعَةُ وَيَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ عِنْدَهُ كما قال زُفَرُ

وَعِنْدَهُمَا يُتِمُّ الْجُمُعَةَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا إن الْجَمَاعَةَ شَرْطُ انْعِقَادِ التَّحْرِيمَةِ في حَقِّ الْمُقْتَدِي فَكَذَا في حَقِّ الْإِمَامِ وَالْجَامِعِ أَنَّ تَحْرِيمَةَ الْجُمُعَةِ إذَا صَحَّتْ صَحَّ بِنَاءُ الْجُمُعَةِ عليها وَلِهَذَا لو أَدْرَكَهُ إنْسَانٌ في التَّشَهُّدِ صلى الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَهُ وهو قَوْلُ أبي يُوسُفَ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا تَرَكَ الْقِيَاسَ هُنَاكَ بِالنَّصِّ لِمَا يُذْكَرُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ في حَقِّ الْإِمَامِ لو جُعِلَتْ شَرْطَ انْعِقَادِ التَّحْرِيمَةِ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ لِأَنَّ تَحْرِيمَتَهُ حِينَئِذٍ لَا تَنْعَقِدُ بِدُونِ مُشَارَكَةِ الْجَمَاعَةِ إيَّاهُ فيها وَذَا لَا يَحْصُل إلَّا وَأَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَاتُهُمْ مُقَارِنَةً لِتَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ وإنه مِمَّا يَتَعَذَّرُ مُرَاعَاتُهُ وَبِالْإِجْمَاعِ ليس بِشَرْطٍ فَإِنَّهُمْ لو كَانُوا حُضُورًا وَكَبَّرَ الْإِمَام ثُمَّ كَبَّرُوا صَحَّ تَكْبِيرُهُ وَصَارَ شَارِعًا في الصَّلَاةِ وَصَحَّتْ مُشَارَكَتُهُمْ إيَّاهُ فلم تُجْعَلْ شَرْطَ انْعِقَادِ التَّحْرِيمَةِ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ فَجُعِلَتْ شَرْطَ انْعِقَادِ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ الْقَوْمِ فإنه أَمْكَنَ أَنْ تُجْعَلَ في حَقِّهِمْ شَرْطَ انْعِقَادِ التَّحْرِيمَةِ لِأَنَّهُ تَحْصُلُ مُشَارَكَتُهُمْ إيَّاهُ في التَّحْرِيمَةِ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ سَبَقَهُمْ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ في حَقِّ الْإِمَامِ شَرْطُ انْعِقَادِ الْأَدَاءِ لَا شَرْطُ انْعِقَادِ التَّحْرِيمَةِ فَانْعِقَادُ الْأَدَاءِ بِتَقْيِيدِ الرَّكْعَةِ بِسَجْدَةٍ لِأَنَّ الْأَدَاءَ فِعْلٌ وَالْحَاجَةُ إلَى كَوْنِ الْفِعْلِ أَدَاءً لِلصَّلَاةِ وَفِعْلُ الصَّلَاةِ هو الْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَلِهَذَا لو حَلَفَ لَا يُصَلِّي فما لم يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ لَا يَحْنَثْ فإذا لم يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ لم يُوجَدْ الْأَدَاءُ فلم تَنْعَقِدْ فَشَرَطَ دَوَامَ مُشَارَكَةِ الْجَمَاعَةِ الْإِمَامَ إلَى الْفَرَاغِ عن الْأَدَاءِ وَلَوْ افْتَتَحَ الْجُمُعَةَ وَخَلْفَهُ قَوْمٌ وَنَفَرُوا عنه وَبَقِيَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَيَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ ولم تُوجَدْ وَلَوْ جاء قَوْمُ آخَرُونَ فَوَقَفُوا خَلْفَهُ ثُمَّ نَفَرَ الْأَوَّلُونَ فإن الْإِمَامَ يَمْضِي على صَلَاتِهِ ولم ‏[‏لوجود‏]‏ يوجد الشَّرْطِ هذا الذي ذَكَرْنَا اشْتِرَاطُ الْمُشَارَكَةِ في حَقِّ الْإِمَامِ وَأَمَّا الْمُشَارَكَةُ في حَقِّ الْمُقْتَدِي فَنَقُولُ لَا خِلَافَ في أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْمُشَارَكَةُ في جَمِيعِ الصَّلَاةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذلك فقال أبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُفَ الْمُشَارَكَةُ في التَّحْرِيمَةِ كَافِيَةٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ في رِوَايَةٍ لَا بُدَّ من الْمُشَارَكَةِ في رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وفي رواية‏:‏ الْمُشَارَكَةُ في رُكْنٍ منها كَافِيَةٌ وهو قَوْلُ زُفَرَ حتى إن الْمَسْبُوقَ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ في الْجُمُعَةِ إنْ أَدْرَكَهُ في الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى أو الثَّانِيَةِ أو كان في رُكُوعِهَا يَصِيرُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّا إذَا أَدْرَكَهُ في سُجُودِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أو في التَّشَهُّدِ كان مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ في التَّحْرِيمَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَصِيرُ مُدْرِكًا في رِوَايَةٍ لانعدام ‏[‏لعدم‏]‏ الْمُشَارَكَةِ في رَكْعَةٍ وفي رواية‏:‏ يَصِيرُ مُدْرِكًا لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ في بَعْضِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وهو قَوْلُ زُفَرَ وَأَمَّا إذَا أَدْرَكَهُ بعد ما قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ قبل السَّلَامِ أو بَعْدَ ما سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سجدتا ‏[‏سجدة‏]‏ السَّهْوِ وَعَادَ إلَيْهِمَا فَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ لِوُقُوعِ الْمُشَارَكَةِ في التَّحْرِيمَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ في شَيْءٍ من أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَيُصَلِّي أَرْبَعًا وَلَا تَكُونُ الْأَرْبَعُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ظُهْرًا مَحْضًا حتى قال يَقْرَأُ في الْأَرْبَعِ كُلِّهَا‏.‏

وَعَنْهُ في افْتِرَاضِ الْقَعْدَةِ الْأَوْلَى رِوَايَتَانِ في رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ عنه فَرْضٌ وفي رواية‏:‏ الْمُعَلَّى عنه لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فَكَأَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ سَلَكَ طَرِيقَةَ الِاحْتِيَاطِ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ عليه فَأَوْجَبَ ما يُخْرِجُهُ عن الْفَرْضِ بِيَقِينٍ جُمُعَةً كان الْفَرْضُ أو ظُهْرًا وَقِيلَ على قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْأَرْبَعُ ظُهْرٌ مَحْضٌ حتى لو تَرَكَ الْقَعْدَةَ الْأُولَى لَا يُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ وَاحْتَجُّوا في الْمَسْأَلَةِ بِمَا روى عن الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال من أَدْرَكَ رَكْعَةً من الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلِيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صلى أَرْبَعًا وفي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ صلى الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَهَذَا نَصٌّ في الْباب وَلِأَنَّ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ مَقَامَ الظُّهْرِ عُرِفَ بِنَصِّ الشَّرْعِ بِشَرَائِطِ الْجُمُعَةِ منها الجماعة ‏[‏الجمعة‏]‏ وَالسُّلْطَانُ ولم تُوجَدْ في حَقِّ الْمُقْتَدِي فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَ كُلُّ مَسْبُوقٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إلَّا أَنَّ مُدْرِكَ الرَّكْعَةِ يَقْضِي رَكْعَةً بِالنَّصِّ وَلَا نَصَّ في الْمُتَنَازَعِ فيه ثُمَّ مع هذه الْأَدِلَّةِ يَسْلُكُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَسْلَكَ الِاحْتِيَاطِ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ وَاحْتَجَّ أبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُفَ بِمَا رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال ما أَدْرَكْتُمْ فصلوا وما فَاتَكُمْ فَاقْضُوا أَمَرَ الْمَسْبُوقَ بِقَضَاءِ ما فَاتَهُ‏.‏

وَإِنَّمَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ وَالْحَدِيثُ في حَدِّ الشُّهْرَةِ وَرَوَى أبو الدَّرْدَاءِ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال من أَدْرَكَ الْإِمَامَ في التَّشَهُّدِ يوم الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَلِأَنَّ سَبَبَ اللُّزُومِ هو التَّحْرِيمَةُ وقد شَارَكَ الْإِمَامُ في التَّحْرِيمَةِ وَبَنَى تَحْرِيمَتَهُ على تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ فَيَلْزَمُهُ ما لَزِمَ الْإِمَامَ كما في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَتَعَلُّقُهُمْ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ فإن الثِّقَاتِ من أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ كَمَعْمَرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ رَوَوْا أَنَّهُ قال من أَدْرَكَ رَكْعَةً من صَلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا فَأَمَّا ذِكْرُ الْجُمُعَةِ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ ومن أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صلى أَرْبَعًا رَوَاهُ ضُعَفَاءُ أَصْحَابِهِ‏.‏

هَكَذَا قال الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَلَئِنْ ثَبَتَتْ الزِّيَادَةُ فَتَأْوِيلُهَا وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا قد سَلَّمُوا عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وما ذَكَرُوا من الْمَعْنَى يَبْطُلُ بِمَا إذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً وَقَوْلُهُمْ هُنَاكَ يَقْضِي رَكْعَةً بِالنَّصِّ قُلْنَا وَهَهُنَا أَيْضًا يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ بِالنَّصِّ الذي رَوَيْنَا وما ذَكَرُوا من الِاحْتِيَاطِ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ إنْ كانت ظُهْرًا فَلَا يُمْكِنُ بِنَاؤُهَا على تَحْرِيمَةِ عَقْدِهَا لِلْجُمُعَةِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لو أَدْرَكَهُ في التَّشَهُّدِ وَنَوَى الظُّهْرَ لم يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَإِنْ كانت جُمُعَةً فَالْجُمُعَةُ كَيْفَ تَكُونُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ على أَنَّهُ لَا احْتِيَاطَ عِنْدَ ظُهُورِ فَسَادِ أَدِلَّةِ الْخُصُومِ وَصِحَّةِ دَلِيلِنَا وَالله أعلم‏.‏

وَأَمَّا الْكَلَامُ في مِقْدَارِ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ قال أبو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ وقال أبو يُوسُفَ اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ وقال الشَّافِعِيُّ لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ إلَّا بِأَرْبَعِينَ سِوَى الْإِمَامِ أَمَّا الْكَلَامُ مع الشَّافِعِيِّ فَهُوَ يَحْتَجُّ بِمَا رُوِيَ عن عبد الرحمن بن كَعْبِ بن مَالِكٍ أَنَّهُ قال كنت قَائِدَ أبي حين كُفَّ بَصَرُهُ فَكَانَ إذَا سمع النِّدَاءَ يوم الْجُمُعَةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ فقلت لَأَسْأَلَنَّهُ عن اسْتِغْفَارِهِ لِأَبِي أُمَامَةَ فَبَيْنَمَا أنا أَقُودُهُ في جُمُعَةٍ إذْ سمع النِّدَاءَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ لِأَبِي أُمَامَةَ فقلت يا ‏[‏يل‏]‏ أبت أرأيت استغفارك لأبي أمامة أسعد بن زرارة فقال إنَّ أَوَّلَ من جَمَّعَ بِنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْعَدُ فَقُلْت وَكَمْ كُنْتُمْ يَوْمئِذٍ فقال كنا أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَلِأَنَّ تَرْكَ الظُّهْرِ إلَى الْجُمُعَةِ يَكُونُ بِالنَّصِّ ولم يُنْقَلْ إنه عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَقَامَ الْجُمُعَةَ بِثَلَاثَةٍ وَلَنَا أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَخْطُبُ فَقَدِمَ عِيرٌ تَحْمِلُ الطَّعَامَ فَانْفَضُّوا إلَيْهَا وَتَرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا وَلَيْسَ معه إلَّا اثني ‏[‏اثنا‏]‏ عَشَرَ رَجُلًا منهم أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وقد أَقَامَ الْجُمُعَةَ بِهِمْ وَرُوِيَ أَنْ مُصْعَبَ بن عُمَيْرٍ قد أَقَامَ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ مع إثني عَشَرَ رَجُلًا وَلِأَنَّ الثَّلَاثَةَ تُسَاوِي ما ورائها ‏[‏وراءها‏]‏ في كَوْنِهَا جَمْعًا فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ جَمْعِ الْأَرْبَعِينَ بِخِلَافِ الِاثْنَيْنِ فإنه ليس بِالْجَمْعِ وَلَا حُجَّةَ له في حديث أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ بِالْأَرْبَعِينَ وَقَعَ اتِّفَاقًا أَلَا يَرَى أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ أَسْعَدَ أَقَامَهَا بِسَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا حين انْفَضُّوا إلَى التِّجَارَةِ وَتَرَكُوهُ قَائِمًا وَأَمَّا الْكَلَامُ مع أَصْحَابِنَا فَوَجْهُ قَوْلِ أبي يُوسُفَ إنْ الشرط ‏[‏شرط‏]‏ أَدَاءُ الْجُمُعَةِ بِجَمَاعَةٍ وقد وُجِدَ لِأَنَّهُمَا مع الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ جَمْعٌ مُطْلَقٌ وَلِهَذَا يَتَقَدَّمُهُمَا الْإِمَامُ وَيَصْطَفَّانِ خَلْفَهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْجَمْعَ الْمُطْلَقَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ في حَقِّ كل وَاحِدٍ منهم وَشَرْطُ جَوَازِ صَلَاةِ كل وَاحِدٍ منهم يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سِوَاهُ فَيَحْصُلَ هذا الشَّرْطُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَحْصُلُ هذا الشَّرْطُ إلَّا إذَا كان سِوَى الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ إذْ لو كان مع الْإِمَام ثَلَاثَةٌ لَا يُوجَدُ في حَقِّ كل وَاحِدٍ منهم إلَّا اثْنَانِ وَالْمُثَنَّى ليس بِجَمْعٍ مُطْلَقٍ وَهَذَا بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هُنَاكَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِلْجَوَازِ حتى يَجِبَ على كل وَاحِدٍ تَحْصِيلُ هذا الشَّرْطِ غير أَنَّهُمَا يَصْطَفَّانِ خَلَفَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمُقْتَدِي تَابِعٌ لِإِمَامِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ خَلْفَهُ لِإِظْهَارِ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ غير إنه إنْ كان وَاحِدًا لَا يَقُومُ خَلْفَهُ لِئَلَّا يَصِيرَ مُنْتَبَذًا خَلْفَ الصُّفُوفِ فَيَصِيرَ مُرْتَكِبًا لِلنَّهْيِ فإذا صَارَ اثْنَيْنِ زَالَ هذا الْمَعْنَى فَقَامَا خَلْفَهُ وَاَللَّهُ تعالى أَعْلَمُ‏.‏

وَأَمَّا صِفَةُ الْقَوْمِ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ فَعِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ من يَصْلُحْ إمَامًا لِلرِّجَالِ في الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ فَيُشْتَرَطُ صِفَةُ الذُّكُورَةِ وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ لَا غَيْرُ وَلَا تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِقَامَةُ حتى تَنْعَقِدَ الْجُمُعَةُ بِقَوْمٍ عَبِيدٍ أو مُسَافِرِينَ وَلَا تَنْعَقِدُ بِالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالنِّسَاءِ على الِانْفِرَادِ وقال الشَّافِعِيُّ يُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِقَامَةُ في صِفَةِ الْقَوْمِ فَلَا تَنْعَقِدُ بِالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عليهم فَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ كَالنِّسْوَانِ وَالصِّبْيَانِ وَلَنَا إن دَرَجَةَ الْإِمَامِ أَعْلَى ثُمَّ صِفَةُ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِقَامَةِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ في الْإِمَامِ لِمَا مَرَّ فَلَأَنْ لَا تُشْتَرَطَ في الْقَوْمِ أَوْلَى وَإِنَّمَا لَا تَجِبْ الْجُمُعَةُ على الْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ إذَا لم يَحْضُرُوا فَأَمَّا إذَا حَضَرُوا تَجِبُ لِأَنَّ الْمَانِعَ من الْوُجُوبِ قد زَالَ بِخِلَافِ الصِّبْيَانِ وَالنِّسْوَانِ على ما ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَالله أعلم‏.‏

وَأَمَّا الْوَقْتُ فَمِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ وهو وَقْتُ الظُّهْرِ حتى لَا يَجُوزَ تَقْدِيمُهَا على زَوَالِ الشَّمْسِ لِمَا رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ مُصْعَبَ بن عُمَيْرٍ إلَى الْمَدِينَةِ قال له إذَا مَالَتْ الشَّمْسُ فصل بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ وَرُوِيَ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ من الْيَوْمِ الذي تَتَجَهَّزُ فيه الْيَهُودُ لِسَبْتِهَا فَازْدَلِفْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِرَكْعَتَيْنِ وما رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقَامَ الْجُمُعَةَ ضُحًى يَعْنِي بِالْقُرْبِ منه وَمُرَادُ الرَّاوِي أَنَّهُ ما أَخَّرَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنْ لم يُؤَدِّهَا حتى دخل وَقْتُ الْعَصْرِ تَسْقُطْ الْجُمُعَةُ لِأَنَّهَا لَا تقضي لِمَا نَذْكُرُ وقال مَالِكُ تَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ في وَقْتِ الْعَصْرِ وهو فَاسِدٌ لِأَنَّهَا أُقِيمَتْ مَقَامَ الظُّهْرِ بِالنَّصِّ فَيَصِيرُ وَقْتُ الظُّهْرِ وَقْتًا لِلْجُمُعَةِ وما أُقِيمَتْ مَقَامَ غَيْرِ الظُّهْرِ من الصَّلَوَاتِ فلم تَكُنْ مَشْرُوعَةً في غَيْرِ وَقْتِهِ وَالله أعلم‏.‏

هذا الذي ذَكَرْنَا من الشَّرَائِطِ مَذْكُورَةٌ في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَذَكَرَ في النَّوَادِر شَرْطًا آخَرَ لم يَذْكُرْهُ في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وهو أَدَاءُ الْجُمُعَةِ بِطَرِيقِ الِاشْتِهَارِ حتى إنَّ أَمِيرًا لو جَمَعَ جَيْشَهُ في الْحِصْنِ وَأَغْلَقَ الْأَبْوَابَ وَصَلَّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ لَا تُجْزِئُهُمْ كَذَا ذُكِرَ في النَّوَادِرِ فإنه قال السُّلْطَانُ إذَا صلى في فَهَنْدَرَةٍ وَالْقَوْمُ مع أُمَرَاءِ السُّلْطَانِ في الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ قال إنْ فَتْحَ باب دَارِهِ وَأَذِنَ لِلْعَامَّةِ بِالدُّخُولِ في فَهَنْدَرَةٍ جَازَ وَتَكُونُ الصَّلَاةُ في مُوضِعَيْنِ وَلَوْ لم يَأْذَنْ لِلْعَامَّةِ وَصَلَّى مع جَيْشِهِ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ السُّلْطَانِ وَتَجُوزُ صَلَاةُ الْعَامَّةِ وَإِنَّمَا كان هذا شَرْطًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ النِّدَاءَ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِقَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ من يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ‏}‏ وَالنِّدَاءُ لِلِاشْتِهَارِ وَلِذَا يُسَمَّى جُمُعَةً لِاجْتِمَاعِ الْجَمَاعَاتِ فيها فَاقْتَضَى أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَاتُ كُلُّهَا مَأْذُونِينَ بِالْحُضُورِ إذْنًا عَامًّا تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الِاسْمِ وَالله أعلم‏.‏

فصل بَيَان مِقْدَارِ صلاة الجمعة

وَأَمَّا بَيَانُ مِقْدَارِهَا فَمِقْدَارُهَا رَكْعَتَانِ عَرَفْنَا ذلك بِفِعْلِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ من بَعْدِهِ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ في كل رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكتاب وَسُورَةٍ مِقْدَارَ ما يَقْرَأُ في صَلَاةِ الظُّهْرِ وقد ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ قَرَأَ في الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى بِفَاتِحَةِ الْكتاب وَسُورَةِ الْجُمُعَةِ وفي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكتاب وَسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ تَبَرُّكًا بِفِعْلِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَسَنٌ فإنه رُوِيَ أَنَّهُ كان يَقْرَأْهُمَا في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَرُوِيَ أَنَّهُ قَرَأَ في صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ‏:‏ ‏{‏سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى‏}‏ و‏:‏ ‏{‏الغاشية‏}‏ فَإِنْ تَبَرَّكَ بِفِعْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَقَرَأَ هذه السُّورَةَ في أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ فَنِعْمَ ما فَعَلَ وَلَكِنْ لَا يُوَاظِبْ على قِرَاءَتِهَا بَلْ يَقْرَأْ غَيْرَهَا في بَعْضِ الْأَوْقَاتِ حتى لَا يُؤَدِّيَ إلَى هَجْرِ بَعْضِ الْقُرْآنِ وَلِئَلَّا تَظُنَّهُ الْعَامَّةُ حَتْمًا وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فيها لِوُرُودِ الْأَثَرِ فيها بِالْجَهْرِ وهو ما روى عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ في الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى سُورَةَ الْجُمُعَةِ وفي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ لم يَجْهَرْ لَمَا سُمِعَ وَكَذَا الْأُمَّةُ تَوَارَثَتْ ذلك وَلِأَنَّ الناس يوم الْجُمُعَةِ فَرَّغُوا قُلُوبَهُمْ عن الِاهْتِمَامِ لِأُمُورِ التِّجَارَةِ لِعِظَمِ ذلك الْجَمْعِ فَيَتَأَمَّلُونَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَتَحْصُلُ لهم ثَمَرَاتُ الْقِرَاءَةِ فَيَجْهَرُ بها كما ‏(‏يجهر بها‏)‏ في صَلَاةِ اللَّيْلِ‏.‏